تضمن قانون الإجراءات الجنائية ، عدة آليات واضحة لاستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة، بهدف حماية حقوق المواطنين وضمان تحقيق العدالة.
ووضع القانون هذه الاستراطات، حيث يمكن للأطراف المعنية الطعن على هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة خلال المدد القانونية، مع تحديد الإجراءات والشروط الواجب الالتزام بها لضمان سلامة وسرعة الفصل في الاستئناف.
ونص القانون على أنه يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، ما لم يكن صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات.
ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالأمر.
ويرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات، وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح.
وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقول شهود الإثبات ومضمون الأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.










