قضت المحكمة الإدارية العليا بأحقية الموظف في صرف أجر إضافي أو الحصول على راحة بديلة عن ساعات العمل الإضافية والعمل خلال العطلات الرسمية، مع إلزام الجهة الإدارية بسداد الفروق المالية المستحقة وفقًا للتقادم الخمسي.
قضت المحكمة الإدارية العليا بأحقية الموظف الذي يؤدي عملًا إضافيًا خارج أوقات العمل الرسمية أو خلال أيام الجمع والسبت والعطلات الرسمية في صرف أجر إضافي مماثل، أو منحه أيام راحة عوضًا عنها، متى ثبت تكليفه بالعمل وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة.
جاء ذلك في حكمها الصادر في الطعن رقم 62547 لسنة 70 قضائية عليا، حيث ألغت المحكمة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها بصرف المستحقات المالية الناتجة عن ساعات التشغيل الإضافية والعمل في أيام العطلات.
وأكدت المحكمة أن إثبات استحقاق الأجر الإضافي يقع على عاتق المدعي، وللمحكمة الاستعانة بأهل الخبرة لتحديد عدد الساعات والأيام المستحقة، مشيرة إلى أن عدم سداد أمانة الخبير يُعد تنازلًا عن إثبات الدعوى بهذه الوسيلة.
وشددت على التزام الجهة الإدارية بسداد الفروق المالية المستحقة محسوبة على الأجر الكامل، مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي وخصم ما سبق صرفه، وإلزام الجهة الخاسرة مصروفات الدعوى.










