قال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المرأة المسنة التي لم تؤد فريضة الحج، وتمتلك مبلغا من المال؛ لا مانع من أن تعطيه لابنها الذي يريد الزواج ليعف نفسه، مشيرا إلى جواز تأخير أداء فريضة الحج؛ من أجل ابنها الذي لا يمتلك تكاليف زواجه.

حكم الاقتراض للزواج والعفة
قال الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الحصول على قرض بزيادة بشرط أن يكون لحاجة ضرورية.

وأضاف شلبي، فى إجابته، عن سؤال ورد اليها مضمونة ( حكم الاقتراض للزواج والعفة ؟)، أن الأصل فى القرض أنه قرض بفائدة وليس تمويل لمشروع، فالأصل فى القرض أنه لا يصح إلا إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة ملحة مثل السكن أو علاج أو غيرها فهذه حالات حرجة وتنزل منزلة الضرورة، فمن الممكن فى هذه الحالات أن نأخذ قرض ولكن نأخذ على قدر إحتياجنا فقط وذلك لقوله تعالى فمن أضطر غير باغ ولا عاد، ولذلك قال الفقهاء على أن الضرورة تقدر بقدرها.

حكم الاقتراض لأجل إتمام الزواج
قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان فى احتياج شديد للمال فلا يصح أن يلجأ للقرض إلا إذا ضاقت السبل.

وأضاف “عبدالسميع” خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» فى إجابته على سؤال «أريد أن أقترض حتى أكمل أمور زواجي فلا مال معى ولا أجد طريقة تأتى لي بمال غير أن أقترض فما الحكم فى ذلك؟»، إنه يجب عليك أن تبحث عن من يقرضك قرضا حسنا ثم ترد له بعدما تتزوج وإن لم يكن هناك من يقرضك فعليك أن تدخل مع أحد فى جمعية فإن لم يتح لك ذلك وتعسرت أمامك جميع الاتجاهات وأصبحت مضطرا لأن تلجأ إلى القروض حتى تمام أمور زواجك ففى هذه الحالة عليك أن تلجأ للقرض فالحاجة هنا تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.

وأشار الى أن القرض الذى تأخذه سيكون منزوع الإثم لأنك فى حالة اضطرار فإذا كانت حالتك كهذا فيجوز أن تأخذ القرض.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version