نصت المادة 20 من قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 على أنه في حالة وفاة صاحب الترخيص بتشغيل محل تجاري، يتعين على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر واحد من تاريخ صدور إعلام الوراثة، مع تقديم أسماء الورثة واسم من ينوب عنهم، على أن يكون هذا النائب مسؤولاً عن تنفيذ أحكام القانون والقرارات المنفذة له.
وأكد القانون على أن الورثة ملزمون باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص إليهم خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار المركز، لضمان استمرار عمل المنشأة بشكل قانوني ودون انقطاع.
ويعرّف قانون المحال العامة المنشأة بأنها كل مكان يُستخدم لممارسة أي نشاط تجاري أو حرفي، أو تقديم الخدمات، أو التسلية، أو الاحتفالات للمواطنين بقصد تحقيق ربح. ويشمل هذا التعريف المباني الثابتة أو المنشآت الخشبية أو المعدنية أو الخيام، وحتى المنشآت الواقعة على الأراضي الفضاء أو العائمات أو وسائل النقل النهري والبحري، مع استثناء المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
ويهدف القانون إلى تنظيم عمل المحال التجارية وحماية حقوق الورثة والمواطنين، مع ضمان استمرارية النشاط التجاري بشكل قانوني ومنضبط، بما يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية والاقتصادية في البلاد.










