أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية فرد أمن اداري و 2 أخرين إلي الجنايات لاتهامهم بتزعم تشكيل عصابي بالبدرشين وقتل مواطن واصابة 3 أخرين بجروح خطيرة
أمر إحالة المتهمين
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليه و3 أخرين – وذلك بقصد الترويع والتخويف وفرض السطوة والحاق الأذى المادي بهم حال إحرازهم اسلحه بيضاء مستخدمين إياها فكان من شأن ذلك الجرم إلقاء الرعب في أنفسهم والمساس بحريتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر
وقد وقعت بناءً على ارتكاب تلك الجريمة الجرائم التالية، أذ انه بذات المكان والزمان سالقى البيان قتلوا المجني عليه عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد ، بأنهم على إثر خلاف سابق فيما بينهم تشاجروا سوياً مستخدمين أسلحة بيضاء آتِ وكال له المتهم الأول ضربة استقرت برأسه قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث ما به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أذره
كما احرزوا أسلحة بيضاء شوم دون أن يوجد لحملها مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية
عقوبة الضرب
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا لكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.










