كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام سيدتين بإستغلال طفلين رضيعين فى أعمال التسول والتعدى عليها بالسب حال قيامها بتصويرهما بالقاهرة.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيدتين الظاهرتين بمقطع الفيديو (“لإحداهما معلومات جنائية” – مقيمتان بدائرة قسم شرطة السلام ثان) وبرفقتهما الطفلين الظاهرين بمقطع الفيديو ، وبمواجهتهما إعترفتا بأن الطفلين هما نجليهما وقدمتا ما يفيد بذلك ، وقيامهما بإستغلالهما فى ممارسة أعمال التسول وإستجداء المارة بدائرة قسم شرطة دار السلام وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة التسول في القانون
ونص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية متسولاً فى مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.
كما يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.
ويُعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول، طبقا للمادة 4 من القانون.
ويُعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.
ويُعاقب بنفس العقوبة:
(1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول.
(2) كل من استخدم صغيراً فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.
وفي حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة طبقا للمادة 7
وفى جميع الأحوال التى يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون يأمر القاضى بإدخاله فى الملجأ بعد تنفيذ العقوبة.


