تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والتحصل على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إنتحاله صفة موظفى خدمة عملاء بالبنوك ومطالبتهم بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بهم لتحديث بياناتهم البنكية وإيهامهم بقدرته على مساعدتهم فى الحصول على قروض أو منح أو مساعدات مالية وتمكنه بموجب ذلك من الإستيلاء على أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (هاتف محمول “بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى”) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وإرتكابه (10) واقعة بذات الأسلوب.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوك
تنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.










