أحالت جهات التحقيق المختصة سائق عزبة دار السلام بحلوان المتهم بهتك عرض طالبة بغير قوة أو تقييد إلى الجنايات واستمعت النيابة إلى اعترافات المتهم.
اعترافات المتهم
اعترف المتهم خلال التحقيقات بارتكابه للواقعة بأن لامس مواطن عفة المجني عليها الطفلة برضا منها وأن الطالبة كانت تحبه وهو يحبها واعترف بوعده لها بالزواج فور أن تبلغ السن القانوني وأكد المتهم أنه عاشرها وهو يحبها.
أقوال الطالبة الضحية
أقرت بأنها تربطها علاقة عاطفية مع المتهم على إثرها توجهت محل سكنه وعاشرها معاشرة الأزواج ولامس مواطن عفتها برضاً منها بغير قوة او تهديد وأنه لم يخطفها ولم يؤذيها وأن كل شئ كان بإرادتها وكانت تعيش معه العلاقة بسعادة.
شهادة مجري التحريات
شهد رائد شرطة بأن تحرياته السرية دلته على صحة ارتكاب المتهم لوقعة هتك عرض المجني بأن لامس مواطن عفتها برضاً منها وبغير قوة او تحديد حيث جمعته بالفتاة علاقة حب وهى من ذهبت لمنزله واقامت معه علاقه وكان قد وعدها بالزواج فور أن تبلغ السن القانوني المناسب.
شهادة والدة الضحية
شهدت خلال التحقيقات بأن نجلتها أبلغتها بقيام المتهم بمعاشرتها معاشرة الأزواج برضاً منها بغير قوة او تحديد، وانتهت باتهامها للمتهم بهتك عرض نجلتها.
أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها وهي طفلة والتي لم تبلغ الثمانية عشر ميلادياً بغير قوة أو تقييد بأن لامس مواطن عفتها برضاً منها.
عقوبة هتك العرض
ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد”.
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): “كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات”.


