تكفل الدولة حق الفئات الأولى بالرعاية، وذلك في خطوة منها للتخفيف على المواطنين فى ظل تداعيات الأزمة العالمية، وما فرضته من موجة تضخم أثرت بالسلب على عدد من الأسر و المواطنين.

 

ومنح قانون الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، الحق لعدة فئات من الأطفال في الحصول على معاش شهري من وزارة التضامن الاجتماعي وذلك لمساعدتهم.

 

لا يفوتك||

 

في هذا الصدد نصت المادة 49 من القانون على أنه يكون للأطفال الآتي بيانهم الحق في الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن ستين جنيهاً ووفقاً للشروط و القواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي:

1-الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين .

2-أطفال الأم المعيلة، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت .

3-أطفال المحتجز قانوناً، أو المسجون، أو المسجونة المعيلة، و المحبوس، أو المحبوسة المعيلة، لمدة لا تقل عن شهر .

 

 

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version