ألغت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكم صادر ضد قاضية بهيئة قضايا الدولة، وقضت المحكمة لصالحها مجددًا بمنحها رصيد أجازتها، أي بصرف المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية لها، والبالغ مقداره (448) يوما.

وثبت أن الطاعنة ، كانت تشغل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وقد بلغت السن القانوني للمعاش ( 60 ) عاما فى 8/6/2008، وبلغت سن السبعين فى 8 / 6 /2018 وتهدف من دعواها الماثلة الحكم بأحقيتها في متجمد رصيد الإجازات عن الفترة من تاريخ بلوغها سن الستين في 8/6/2008 حتى سن السبعين في 8/6/2018.

وأكدت المحكمة أنه من بيان رصيد إجازات الطاعنة المقدم ضمن حافظة مستندات الجهة الإدارية المطعون ضدها ، أمام محكمة أول درجة ، أن مجموع رصيد إجازاتها التي لم تستنفذه أثناء خدمتها عن الفترة من 8/6/2008 ( تاريخ بلوغها سن الستين ) حتى 8/6/2018  (تاريخ بلوغه سن السبعين) تبلغ (448) أربعمائة ثمانية وأربعون يوما.

ومن ثم يتعين القضاء بأحقيتها في اقتضاء المقابل النقدي عن هذا الرصيد على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة بالنسبة للرصيد المستحق لها عن الفترة من 8 / 6 / 2008  تاريخ بلوغها سن الستين حتى 1 / 11 / 2016  اليوم السابق على تاريخ نفاذ قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، وعلى أساس الأجر الوظيفي عن الفترة من 2 / 11 / 2016  تاريخ نفاذ قانون الخدمة المدنية المشار إليه  حتى 8 / 6 / 2018 تاريخ انتهاء خدمتها ببلوغ سن السبعين.

وأشارت إلى أنه لا ينال مما تقدم القول بأن القانون رقم 81 لسنة 2016 أوجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على الإجازات الاعتيادية وأن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وإلا سقط حقه فى الإجازة وفى اقتضاء مقابل عنها ، فهذا القول مردود عليه بأن العمل بهيئة قضايا الدولة هو عمل جماعي بطبيعته ومرتبط ارتباطا وثيقا بنظام العمل بالمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سواء خلال العام القضائي أو خلال العطلة القضائية التي تستمر فيها المحاكم في نظر بعض الدعاوى.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version