وضع القانون رقم (.. لسنة 2024) إطارًا واضحًا للجهات المختصة بإصدار الفتاوى العامة، مؤكدًا قصر هذا الحق على المؤسسات الدينية الرسمية المعتمدة فقط، في خطوة حاسمة لضبط الفتاوى الدينية ومنع فوضى التصدر غير المؤهل.

ونص القانون على أن الجهات المخول لها إصدار الفتاوى العامة تشمل هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية، إلى جانب إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف، مع التأكيد على عدم جواز تجاوز هذه الجهات أو تصدر غير المؤهلين للفتوى.

وفي سياق متصل، فرض القانون عقوبات صارمة على المخالفين، حيث نصت المادة (8) على الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يخالف أحكام المادتين (3) و(7).

كما شدد القانون على مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة، مع تحميل المسؤول عن الإدارة الفعلية داخل الكيانات الاعتبارية ذات المسؤولية الجنائية، حال ثبوت علمه بوقوع الجريمة.

ويأتي هذا التشريع في إطار جهود الدولة لتنظيم الخطاب الديني، وضمان صدور الفتاوى من مصادرها الرسمية المعتمدة، بما يحافظ على استقرار المجتمع ويمنع انتشار الفتاوى المغلوطة.

 

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version