حدد قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون “السايس” عقوبة بشأن جريمة  ممارسة مهنة السايس بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

ويعاقب قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون “السايس ” بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

شروط مزاولة مهنة السايس

ووضع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون “السايس” شروطا لمزاولة مهنة السايس، حيث يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:

– ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.

– إجادة القراءة والكتابة.

– أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.

– أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.

– ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

– الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

كما يجوز للجنة المختصة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، إلغاء الرخصة بقرار مسبب.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version