تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، السبت المقبل 8 مارس 2025، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة “174” من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، فيما يخص التعويض المدنى عن المسئولية المدنية عن عمل الغير.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 36 دستورية بعدم دستورية المادة “174” من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948.

وتنص المادة “174” من القانون المدنى على أن:

(1) يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته أو بسببها.

(2) وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعة، متى كانت له عليه سلطة فعليه فى رقابته وفى توجيهه.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version