قضت الدائرة العمالية بأحقية أستاذ جامعي فى الترقية إلى درجة أستاذ مُساعد وما يترتب على ذلك من آثار، والقضاء بمنحه اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مُساعد بقسم التصميم المعماري اعتبارًا من تاريخ تقرير اللجنة العلمية، وعلى عميد المعهد العالى للهندسة بأكاديمية الشروق تدبير وظيفة له بدرجته المالية في السنة المالية التالية، ويتم منحه علاوة الترقية ومرتب الوظيفة الأعلى والبدلات المقررة لها من تاريخ نفاذ قانون الموازنة، مع مراعاة تطبيق القاعدة العامة بعدم الجمع بين علاوة الترقية والعلاوة الدورية، وألزمت مدير المعهد مصروفات الطعن والاستئناف و300 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

صدر الحكم برئاســة المستشار حبشى راجى، رئيس الدائرة وعضوية المستشارين خالد بيومى وحازم رفقى وعمرو خضر ووجدى فايز نواب رئيس المحكمة.

وجاء بالطعن أن أستاذ جامعى أقام طعنا على عميد المعهد العالى للهندسة بأكاديمية الشروق لإلغاء القرار السلبى بعدم قبول طلبه للتقدم للترقية إلى درجة أستاذ مساعد، وإلزامه باستلام الطلب، ورفعه إلى اللجان العلمية بوزارة التعليم العالي، وترقيته إلى هذه الدرجة، وترقيته إلى درجة أستاذ، وتفعيلها وظيفيًا وعلميًا.

المستشار عمرو خضر 

وأكد بالطعن أنه من العاملين بالمعهد بوظيفة مدرس بقسم الفيزياء والرياضات الهندسية ومنتدب بقسم الهندسة الطبية والحيوية، وإذ توافرت فيه الشروط اللازمة للترقية إلى درجة أستاذ مُساعد، وامتنع عميد المعهد عن عرض إنتاجه العلمي على اللجان العلمية لترقية أعضاء هيئة التدريس، لترقيته إلى هذه الدرجة، وأقام الدعوى، وجّه المطعون ضده عميد المعهد دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام الطاعن أن يؤدي إليه 100 ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء إساءة استعمال حق التقاضي.
ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى الأصلية بأحقية الطاعن في الترقية إلى درجة أستاذ مُساعد وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام مدير المعهد أن يؤدى إلى الطاعن 10 آلاف جنيه تعويضًا، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وفي الدعوى الفرعية برفضها، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٩٥٣ لسنة ٢٦ ق القاهرة “مأمورية شمال القاهرة”، كما استأنف مدير المعهد أمام المحكمة ذاتها بالاستئناف رقم ۲۰۰٥ لسنة ٢٦ ق، وبعد أن ضمّت المحكمة الاستئنافين للارتباط، قضت في الاستئناف الأول برفضه، وفي الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فأصدرت حكمها المتقدم.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version