أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، بمجلس الدولة أنه يمكن لممثلي الجهة الإدارية بالدولة، الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص دخول مقر أيّ من مؤسسات المجتمع الأهلي أو فروعها، بعد إخطارها، لتقديم الدعم الفني ولمتابعة أنشطتها والاطلاع على سجلاتها وفحص أعمالها من الناحية الإدارية والمالية والفنية للتحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون.
وأضافت أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون المختص، الشروط الواجب توافرها لدخول ممثلي الجهة الإدارية للمقر. وتلتزم الجمعية ومجلس إدارتها بمعاونتهم لإنجاز عملهم إلا إذا كان دخول ممثلي الجهة الإدارية بناءً على شكوى رسمية، فيحق لهم الدخول دون إخطار مسبق.
وتخضع لرقابة الجهة الإدارية، أيّ أنشطة تدخل ضمن أغراض الجمعيات وميادين عملها وتمارسها أشخاص اعتبارية أخرى أيًّا كان شكلها القانوني ولو لم تتخذ إجراءات التأسيس وفقًا لأحكام هذا القانون، ويجب عليها توفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه.
وينص القانون أن تقضي المحكمة المختصة بناءً على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل مجلس إدارة الجمعية، وذلك إذا توافر عدم تمكين الجهة الإدارية من متابعة أعماله وفحصها وفقًا لحكم المـادة (30) من هذا القانون.
وتقضي المحكمة المختصة بناءً على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل الجمعية وتعيين مصف لأموالها، وذلك في حالة عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام قانون الإصدار وهذا القانون.


