أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مُصدر الفتوى بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمحاكمته فيما نُسب إليه من وقائع الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ونشر وإذاعة مقطع مصور تضمن فتوى تبيح سرقة خدمات المرافق العامة “المياه والكهرباء والغاز” ، وتحريض المواطنين على ذلك.

تلقت النيابة العامة بلاغًا من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بانتشار مقطع مُصور على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن فتوى من أحد الأشخاص بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز، محرضًا المواطنين على ذلك.

وعلى أثر ذلك، أمر النائب العام باتخاذ إجراءات التحقيق العاجل في واقعة إباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز ، حيث أمرت النيابة العامة بطلب تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وتبين من المقطع المصور انه دكتور من جامعة الأزهر، يُدعي إمام رمضان.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات سرقة المياه والكهرباء والغاز.

عقوبات سرقة الكهرباء

وتصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى.

ونصت المادة 70  من قانون الكهرباء على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون”.

و”فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

فيما تنص المادة “71” من قانون الكهرباء علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

وينطبق على سرقة المياه والغاز عقوبة جريمة السرقة طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version