ضبطت مديرية التموين بالغربية، 3225 قطعة “صواريخ” ألعاب نارية محظور تداولها أو بيعها فى الأسواق لخطورتها على المواطنين والأطفال، معروضة للبيع فى مراكز ومدن المحافظة.

حملات تموينية 

وكان ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تلقى تقريرا بتمكن حملات ضمت مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية  على أماكن بيع وتداول الألعاب النارية بمراكز ومدن المحافظة بالأشتراك مع مجالس المدن والأحياء والجهات المعنية، من ضبط  3225 صواريخ ألعاب نارية محظور تداولها أو بيعها معروضة للبيع فى محلات وأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

ردع مخالفين 

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محاضر بوقائع الضبط ، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version