تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم من لم يستطع أداء السعي حتى انتهت المناسك؟ فلي صديقٌ ذهب لأداء فريضة الحج، وقد انتهى مِن طواف الإفاضة، غير أنَّه لم يستطع أن يسعى بين الصفا والمروة، فماذا عليه أن يفعل؟ علمًا بأنه سيجلس في مكة مدة بعد الانتهاء من الحج.
وأجابت دار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة من المسائل الخلافيَّة بين الفقهاء التي يجوز الأخذ فيها بقول أيٍّ من المجتهدين، وما دام صديقك سينتظر مدة بمكة ويستطيع أن يذهب للسعي بين الصفا والمروة فعليه العودة والقيام بالسعي بين الصفا والمروة، ولا يضر الفصل بين السعي وطواف الإفاضة حينئذ وإن طال؛ إذ المختار أنَّ الموالاة بين الطواف والسعي سنَّة.
حكم من ترك السعي في الحج أو العمرة بعذر أو بغير عذر
ما حكم من ترك السعي في الحج أو العمرة بعذر أو بغير عذر؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.
وقالت الإفتاء إن السعي ركنٌ من الأركان التي لا يتم الحج والعمرة إلا بجميعها، ولا يُجبَر تركُه بدمٍ عند جمهور الفقهاء.
وتابعت: وعلى من تركه أو ترك بعضه الرجوع إلى مكة والإتيان به حتى لو كان تركه بعذر؛ كأن يكون جاهلًا أو ناسيًا، ويرى فقهاء الحنفية أن مَنْ ترك السعي كاملًا أو معظمَه في حج أو عمرة لعذر خارج عن إرادته فلا شيء عليه، ومَنْ تركه مِن غير عذر فعليه ذبح شاة، ومن ترك ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك فعليه نصف صاع من بُرٍّ عن كل شوط، ومن القواعد المقررة شرعًا “أن من ابتلي بالمختلف فيه فله تقليد من أجاز”.
المراد بالسعي
وبينت أنه يراد بالسعي المشي بين جبلي الصفا والمروة سبعةَ أشواطٍ بعد طوافٍ في نُسُكِ حجٍّ أو عُمرةٍ؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 158].
حكم السعي
وقد اختلف الفقهاء في حكم السعي مما ترتب عليه اختلافهم فيما يجب على مَن تركَه أو جزءًا منه؛ فذهب الحنفية إلى أن السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة واجبٌ؛ لأن الأدلة الواردة فيه لا تدل على الركنية وإنما تدل على الوجوب.
والواجب يُجبَر تركُه من غير عذر بدَمٍ، ولو ترك معظمَه كذلك، أما لو ترك ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك فعليه لكل شوط نصف صاع من حنطة، هذا إذا كان الترك من غير عذر
أما لو ترك السعيَ لعذر فلا شيء عليه، والعذر عندهم ما يكون خارجًا عن إرادة الإنسان؛ كالحيض والنفاس بالنسبة للنساء.
وذهب فقهاء المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة إلى أن السعي ركن من الأركان التي لا يتم الحج والعمرة إلا بجميعها ولا يُجبَر تركُه بدم، وعلى من تركه أو ترك بعضه الرجوع إلى مكة والإتيان به، حتى لو كان تركه بعذر؛ كأن يكون جاهلًا أو ناسيًا.
والذي ذهب إليه الحنفية من كون السعي واجبًا يُجبَر تركُه بذبح شاةٍ قد وردت به رواية عن الإمام مالك فيمن ترك السعي وعاد لبلده مراعاةً للخلاف، ورجَّحه الشيخ ابن قدامة من الحنابلة.
وأوضحت بناءً على ذلك: أن السعي ركن من الأركان التي لا يتم الحج والعمرة إلا بجميعها، ولا يُجبَر تركُه بدم، وعلى من تركه أو ترك بعضه الرجوع إلى مكة والإتيان به، حتى لو كان تركه بعذر؛ كأن يكون جاهلًا أو ناسيًا، ويرى فقهاء الحنفية أن مَنْ ترك السعي كاملًا أو معظمَه في حج أو عمرة لعذر خارج عن إرادته فلا شيء عليه، ومَنْ تركه مِن غير عذر فعليه ذبح شاة، ومن ترك ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك فعليه نصف صاع من بُرٍّ عن كل شوط، ومن القواعد المقررة شرعًا أن “من ابتلي بالمختلف فيه فله تقليد من أجاز”.


