أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم نسيان التشهد الأوسط في الركعة الثانية من الصلاة الرباعية، وهل يترتب على ذلك بطلان الصلاة أو وجوب إعادتها.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، في فتوى له، أن التشهد الأوسط يُعد من السنن وليس من الأركان، وبالتالي فإن تركه سهوًا لا يبطل الصلاة، ولا يلزم المصلي إعادتها في هذه الحالة.

وأكد أن من نسي التشهد الأوسط يكفيه أن يسجد سجدتي السهو في نهاية الصلاة، جبرًا للنقص الذي وقع أثناء أدائها، دون الحاجة لإعادة الصلاة من جديد.

وأشار إلى أن سجود السهو يجوز قبل السلام أو بعده، وكلاهما صحيح، إلا أن مذهب السادة الشافعية يُرجح كونه قبل السلام، خاصة في حالات النقص.

وأضاف أن بعض الفقهاء فرّقوا بين حالتي الزيادة والنقص، فقالوا إن كان السهو بسبب زيادة يكون السجود بعد السلام، وإن كان بسبب نقص يكون قبل السلام، مؤكدًا سعة الأمر في ذلك، وأن الصلاة صحيحة بإذن الله.

نسيان التشهد الأوسط

وأكد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن المصلي إذا نسي التشهد الأوسط في الصلاة الرباعية وقام للركعة الثالثة، فإنه يجب عليه أن يكمل الصلاة بشكل عادي، وبعد الانتهاء من الصلاة يسجد سجدتي السهو، لأن التشهد الأوسط سُنة وليس ركناً من أركان الصلاة.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريح له، أنه في حالة تذكر التشهد الأوسط أثناء القيام للركعة الثالثة، فإنه يمكن العودة والتشهد قبل استئناف الصلاة، بشرط أن أنه لم يكن قد تجاوز حافة الركعة، أي لم يكن قد بدأ في الركوع، وفي حال تجاوز ذلك، يكمل الصلاة ولا يعود للتشهد الأوسط، وعليه أن يسجد للسهو في النهاية.

وتابع أمين الفتوى: وحكم نسيان التشهد الأوسط في الصلاة أنه لا يبطل الصلاة والصلاة صحيحة لأنه سنة وليس ركنا من الصلاة.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن نسيان التشهد الأوسط لا يُبطل الصلاة طالما تم التعامل معه بشكل صحيح، موضحا أن الصلوات في هذه الحالة صحيحة ولا تبطل طالما تم التعامل مع النسيان وفقاً لما ذكره الفقهاء، مع ضرورة سجدتي السهو بعد إتمام الصلاة.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version