حدد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، ضوابط وشروط تشغيل الأجانب داخل منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارية والجهاز الإداري للدولة، في إطار تنظيم سوق العمل والحفاظ على أولوية العمالة الوطنية، مع السماح بالاستعانة بالخبرات الأجنبية وفق قواعد محددة.
ونص القانون على خضوع تشغيل الأجانب لمبدأ المعاملة بالمثل، مع منح الجهات المختصة صلاحية تحديد النسب القصوى لتشغيل العمالة الأجنبية، إلى جانب وضع قوائم بالمهن المحظور على الأجانب العمل بها أو الفئات المستثناة من هذه النسب.
ترخيص إلزامي ورسوم محددة
وألزمت المادة 71 من القانون العامل الأجنبي بالحصول على ترخيص رسمي من الوزارة المختصة قبل مزاولة العمل، بشرط دخوله البلاد بغرض العمل وحصوله على إقامة قانونية، وحددت الرسوم المقررة للتراخيص ما بين 5 آلاف و150 ألف جنيه، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وقرارات الوزير المختص.
كما ألزم القانون أصحاب الأعمال بإخطار الجهات الإدارية المختصة عند تشغيل أي عامل أجنبي أو انتهاء خدمته، حتى في الحالات المعفاة من شرط الترخيص.
متابعة دقيقة لحركة العمالة الأجنبية
وشدد القانون على ضرورة إخطار الجهات المختصة حال انقطاع العامل الأجنبي عن العمل لمدة 15 يومًا متصلة دون عذر قانوني، بما يضمن إحكام الرقابة على أوضاع العمالة الأجنبية ومنع أي مخالفات قد تمس النظام العام.
وفي إطار دعم الاستثمار، منح القانون وزير العمل بالتنسيق مع وزير الاستثمار صلاحية وضع قواعد خاصة لتشغيل الأجانب الخاضعين لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، لتحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية سوق العمل المحلي.
إعادة العامل الأجنبي لبلاده بعد انتهاء العقد
كما نظم القانون إجراءات انتهاء علاقة العمل، حيث ألزم صاحب العمل بتحمل نفقات إعادة العامل الأجنبي إلى دولته عقب انتهاء التعاقد، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، لتفادي تحميل الدولة أي أعباء مالية أو إدارية مرتبطة بإنهاء الخدمة.


