أقر مشروع قانون الأسرة الجديد ، ضوابط واضحة بشأن الطلاق الشفهي، أبرزها إلزام الزوج بتوثيق الطلاق رسميًا خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ إيقاعه.
يأتي هذا التوجه في إطار جهود الدولة للحد من النزاعات الأسرية الناتجة عن عدم توثيق الطلاق، وما يترتب عليه من مشكلات قانونية واجتماعية تتعلق بحقوق الزوجة والأبناء، خاصة في مسائل النفقة والميراث.
وثيقة تأمين
وتضمن مشروع القانون إلزام الزوج بتقديم وثيقة تأمين لصالح الزوجة تضمن حصولها على مبلغ مالي أو نفقة شهرية حال وقوع الطلاق البائن أو التطليق القضائي.
على أن يتم تنظيم تلك الوثيقة بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع شركات التأمين، وأحقية الزوج في استرداد قيمة الوثيقة إذا لم يكن المتسبب في الطلاق، بينما تستحقها الزوجة أو ورثتها في حالات محددة بينها الوفاة.
كما منح مشروع القانون الزوجة الحق في تضمين عقد الزواج شروطًا خاصة تحقق مصلحتها، مثل حقها في العمل أو عدم زواج الزوج بأخرى أو الانتفاع بمسكن الزوجية حال الطلاق، مع منحها الحق في طلب فسخ العقد إذا أخل الزوج بهذه الشروط.
واشترط مشروع القانون، ضرورة الرجوع إلى القاضي قبل إتمام الطلاق خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج، لمنح فرصة حقيقية للصلح بين الزوجين، سواء من خلال تدخل القاضي أو الاستعانة بأحد رجال الدين، مع إثبات ما تم من محاولات الإصلاح بمحضر رسمي قبل الإذن بالطلاق.
و اعتبر مشروع القانون الشبكة جزءًا من المهر وفقًا للعرف أو الاتفاق، وحدد ضوابط استرداد الهدايا بحسب المتسبب في فسخ الخطبة، مع عدم استرداد أي هدايا حال انتهاء الخطبة بسبب الوفاة.
و أتاح مشروع القانون للخاطب أو ورثته استرداد المهر في حال عدم إتمام الزواج، مع التأكيد على أن “الشبكة” لا تعد جزءًا من المهر إلا إذا تم الاتفاق على ذلك أو جرى العرف، وهو ما يتماشى مع أحكام محكمة النقض والتطبيقات المجتمعية.
ونص مشروع قانون الأسرة على أنه إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات، فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر في حالة أدائه قبل إبرام عقد الزواج، أو قيمته يوم القبض إن تعذر رده عينًا.
وتعتبر الشبكة من الهدايا إلا إذا اتفق على غير ذلك، أو جرى العرف باعتبارها من المهر.
وإذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازًا، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء، وإذا كان العدول من جهتها فعليها رد ما تسلمته من الصداق.


