يحظى الأشخاص ذوي الهمم باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية بهدف تمكينهم ودمجهم في المجتمع، وتجلى ذلك في قرارات مجلس الوزراء الجديدة.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 42 مكرر قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 3500 لعام 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018.

قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن قرارات مجلس الوزراء الجديدة التي اعتمدها مجلس الوزراء اليوم تصب في صالح حقوق ذوي الإعاقة.

وأضافت كريم في تصريحات إلى “صدى البلد” أن اللجنة التي قامت بالدراسة راجعت الإجراءات التي تتم لإعفاء ذوي الإعاقة من الجمارك حتى نتخلص من التحايل .

وتابعت المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة أن المجلس لم يشارك في اللجنة التي راجعت الإجراءات الخاصة بإعفاء ذوي الإعاقة من الجمارك.

وعبرت الدكتورة إيمان كريم عن سعادتها وسعادة ذوى الإعاقة بخطوات المراجعه الدقيقة والصالحة، والتي تحافظ على حقوقهم فيما يخص الإعفاء من جمارك السيارات .

السعة اللترية لا تتناسب مع بعض الإعاقات

ولفتت الدكتورة إيمان كريم إلى أن قرار السعة اللترية لا يتناسب مع بعض الإعاقات التي تتطلب إمكانيات مختلفة فكان يحتاج إلى مراجعة أكبر لحماية ذوي الإعاقة .

ونوهت بأن كل المراجعات هي إجراءات احترازية لصالح ذوي الإعاقة حتى لا يحدث تحايل على القانون ويستفيد من لا يستحقون الإعفاء.
فيما قال أشرف عبد العزيز رئيس المؤسسة التنموية لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، إن الإجراءات الجديدة التي اتخذها مجلس الوزراء ستقضي على الفساد الذي تفشى في السنوات الأخيرة بشأن سيارات ذوي الإعاقة المعفاة من الجمارك.

وأضاف أشرف عبد العزيز في تصريحات إلى “صدى البلد” أن السعة اللترية لابد أن تتغير وتزيد لأن 1200 سي سي  ليست فى صالح المعاق الذي يستفيد من الخدمة.

وتابع أن موديل السيارة كان في الإجراءات السابقة خمس سنوات من سنة الصنع وأصبح فى القرارات الجديدة للإعفاء من الجمارك ثلاثة سنوات مما لا يشكل فارق كبير.

ونصت المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء بأن يستبدل بنص المادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليها النص الآتي: يشترط لتطبيق الاعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة الوارد بالبند (4) من المادة (31) من القانون ما يلي:

1- حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.

2- ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، ويحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.

3- ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، ولا يجوز ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من المناطق الحرة.

4- ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي بالنسبة للسيارات ذات محرك بنزين أو سولار أو هجين وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي 200 كيلو وات.

5- ألا تقل سنة صنع السيارة ووسيلة النقل الفردية عند التمتع بالإعفاء عن الثلاث سنوات السابقة بما فيها سنة الصنع.

6- تقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء .

7- عدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأي إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى .

8- أن يكون لدى طالب الإعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزي قبل تقديم طلب الإعفاء بعام على الأقل، ومودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء.

وفي حالة ثبوت قيام الشخص ذى الإعاقة ببيع السيارة أو وسيلة النقل الفردية أو تسليمها لغير مستحق لقيادتها وذلك خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ الإفراج الجمركى عنها فإنه يلتزم بسداد قيمة الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، بالإضافة لاتخاذ الإجراءات المقررة لتطبيق حكم المادة (75) من قانون الجمارك المشار إليه.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version