دفع المحامي أحمد عبدالقادر، دفاع احد المتهمين في إحدى قضايا المخدرات، ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، مطالبًا ببراءة موكله، مؤكدًا أن الواقعة شابتها مخالفات جسيمة للقانون، وانعدمت فيها أركان الجريمة والدليل اليقيني.
بطلان القبض والتفتيش
وأوضح الدفاع أن المتهم الثالث أُلقي القبض عليه من منزله بمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية فجر يوم 15 فبراير 2025، في تمام الساعة 3:17 صباحًا، وذلك قبل صدور إذن النيابة العامة بالضبط والإحضار بأكثر من 24 ساعة، ودون توافر أي حالة من حالات التلبس المنصوص عليها قانونًا.
واستند الدفاع إلى أقوال المتهم بتحقيقات النيابة، فضلًا عن فيديو تفريغ كاميرات مراقبة قدم بحافظة مستندات أمام محكمة أول درجة، يُظهر توقيت القبض وتحرك سيارة الشرطة، بما يتناقض مع ما ورد بمحضر الضبط.
وأشار إلى استقرار قضاء محكمة النقض على أن القبض السابق على صدور إذن النيابة يقع باطلًا، ويبطل ما يترتب عليه من إجراءات.
مخالفة الاختصاص المكاني
كما دفع الدفاع ببطلان الإجراءات لحصول القبض خارج دائرة الاختصاص المكاني للنيابة مصدرة الإذن، بالمخالفة لنص المادة (132) من قانون الإجراءات الجنائية، والتي توجب عرض المتهم أولًا على النيابة الكائن بدائرتها محل القبض عليه.
وأكد أن التحقيق مع المتهم أمام نيابة غير مختصة دون اتباع هذا الإجراء الجوهري يترتب عليه بطلان ما تلاه من إجراءات، وفقًا لأحكام محكمة النقض.
تحريات غير جدية
وطعن الدفاع على إذن النيابة بالضبط والإحضار، لابتنائه على تحريات وصفها بغير الجدية وغير الصحيحة، مؤكدًا أنها لا تعبر سوى عن رأي مجريها، وخالية من أي دلائل مادية أو وقائع محددة تربط المتهم بالواقعة.
انعدام الدليل على الحيازة
وشدد الدفاع على خلو الأوراق تمامًا من أي دليل يثبت حيازة أو إحراز المتهم الثالث للمواد المخدرة المضبوطة، لافتًا إلى: إنكار المتهم صلته بالمضبوطات وبالمتهمين الآخرين، عدم وجود مكالمات أو رسائل أو لقاءات تثبت أي ارتباط، عدم ثبوت ملكية السيارة المضبوطة للمتهم، غياب البصمات أو الأدلة الفنية، انفرد مأمور الضبط بالشهادة، وحجب باقي القوة.
انتفاء أركان الجريمة
وأكد الدفاع أن الواقعة – على فرض صحتها – جاءت خالية من الركن المادي لجريمة الحيازة أو الإحراز، ما يجعلها جريمة غير مكتملة الأركان، لا تقوم على دليل يقيني يصلح للإدانة.
عدم معقولية الواقعة
واختتم الدفاع مرافعته بالتأكيد على عدم معقولية واستحالة حدوث الواقعة على النحو الوارد بالأوراق، معتبرًا أن الاتهام بُني على أقوال مرسلة لا ترقى لليقين القضائي، متسائلًا: هل تكفي شهادة مأمور الضبط وحدها لإدانة متهم، رغم تعارضها مع الثابت بالأوراق؟.
وطالب الدفاع في ختام طلباته بالقضاء ببراءة المتهم الثالث مما نُسب إليه.








