أعاد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تشكيل نظام تنظيم الإعلانات في جميع المدن والقرى، بعدما وضع قواعد صارمة تنهي الفوضى البصرية والحفاظ على الطابع العمراني.

معايير وضوابط تنظيم الإعلانات

وفقا للمادة 36، يتولى جهاز التخطيط والتنمية العمرانية إعداد المعايير الفنية التي تضبط شكل الإعلانات ومواقع تركيبها، ومساحتها وأنواعها، على أن يصدر اعتماد هذه الضوابط من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بما يتفق مع اللائحة التنفيذية.

كما تلزم المادة جميع وحدات الإدارة المحلية باتباع هذه المعايير عند إصدار أي ترخيص، مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الإعلانات رقم 66 لسنة 1956.

مناطق محظور وضع الإعلانات بها

المادة 37 شددت المنع على أي إعلان يخالف القواعد الرسمية، كما أدرجت قائمة واسعة من المواقع المحظور التعامل معها، أبرزها:

ـ الشوارع والميادين والفراغات العمرانية.

ـ محطات النقل العام ووسائل المواصلات.

ـ واجهات وأسقف المباني الأثرية والمباني ذات القيمة المعمارية.

ـ المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية والحضارية.

ـ النصب والتماثيل والنافورات.

ـ الكباري والأنفاق والطرق السريعة.

ـ المحاور البصرية المتصلة بالمعالم الأثرية.

كما أعطى القانون للمحافظ المختص سلطة حظر الإعلانات في مواقع إضافية بعد الرجوع للمجلس الشعبي المحلي.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version