ما طريقة إزالة حكم قضائي من كمبيوتر الداخلية ؟ سؤال يتبادر إلى أذهان كثير من المواطنين، إذ قد يجد المواطن نفسه موقوفًا في أحد الأكمنة الأمنية، بسبب حكم قضائي صادر ضده، أو للاشتباه لصدور أحكام قضائية سابقة عليه، وذلك على الرغم من انتهاء تلك القضايا كلها أمام المحاكم وجهات التحقيق قانونيًّا، سواء بالحصول على براءة، أو بالطعن والمعارضة أو الحفظ، أو حتى الاستبعاد من الاتهام، لكن بيانات تلك القضايا لا تزال مسجلة على كمبيوتر وزارة الداخلية، الأمر الذي قد يتسبب في أزمة لهذا المواطن عند تحركاته.
طريقة إزالة الأحكام القضائية من كمبيوتر الداخلية
نستعرض هنا طريقة إزالة الأحكام القضائية التي انتهت قانونيًّا من على الحاسب الآلي في وزارة الداخلية، وهي كالآتي:
- استخراج شهادة جدول بالنيابة العامة، والتوجه إلى مديرية الأمن التابع لها الحكم القضائي، أو قطاع الأمن العام وحدة تنفيذ الأحكام بمنطقة طرة.
اقرأ أيضًا:
- يقدم المواطن بطاقة الرقم القومي إلى الجهة الأمنية التي تستعلم عن صحة الشهادات، التي توضح إيقاف الأحكام بالبراءة أو بالحفظـ أو الاستبعاد من الاتهام، فإذا كانت سليمة يجري تسديدها والتوقيع على الشهادة بأنها سليمة، وحذف البيانات مع على جهاز الأمن العام.
- الأحكام الجنائية مسجلة في 3 جهات تابعة لوزارة الداخلية.
- شبكة وزارة الداخلية التابعة للأحوال المدنية، تظهر عليها الأحكام النهائية التي نفذها المتهم، وهي الأحكام التي تسجل وتظهر في صحيفة الأحوال الجنائية.
- طريقة حذف الأحكام المنفذة بقضاء العقوبة داخل السجون يكون من خلال طلب رد الاعتبار، إذ يُقدم هذا الطلب إلى محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المواطن.
- تسجل الأحكام الجنائية على شبكة تنفيذ الأحكام التابعة لقطاع الأمن العام، وتظهر عليها القضايا التي صدر فيها أحكام، حتى لو لم يجرِ تنفيذها وتكون مسجلة، وهي موجودة في الأقسام والكمائن، ولا تسجل في «الفيش الجنائي» لعدم تنفيذ المتهم تلك الأحكام.
شروط إزالة الأحكام الجنائية من كمبيوتر الداخلية
هنا الأمر مختلف بالنسبة للعناصر الجنائية الخطرة، إذ إن بياناتهم تكون مسجلة على شبكة المعلومات الجنائية ولديهم كارت التسجيل الجنائي، وهو كارت معلومات للمتهم، مدون فيه البيانات الشخصية واسم الوالدة وشهرته، والسجل الجنائي، ودرجة خطورته، ومواصفاته الجسدية، والغرض من ذلك هو التعرف على المسجَّلين خطر.
وأصدر وزير الداخلية الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2013 بشأن الشروط الواجب توافرها لكي يتم محو المعلومات الجنائية، وهي أن تمر 5 سنوات على آخر اتهام، من دون صدور حكم بعد ذلك، وتعقد لجنة في الأمن العام كل ثلاثة أشهر لدراسة مثل تلك الطلبات.