انطلقت فجر أمس الثلاثاء أولى رحلات العمرة للموسم الجديد 1448 هجريا ، يأتي ذلك بعد أيام من اعتماد وزير السياحة والآثار للضوابط المنظمة للموسم الجديد.
ضوابط العمرة الجديدة
وقد بدأت غرفة شركات السياحة توثيق عقود الوكالة السعودية للشركات المنظمة لرحلات العمرة بالموسم الجديد ، وقد تم اعتماد توثيق عقود حوالي 550 شركة سياحة لتنظيم رحلات العمرة خلال الموسم الجديد.
أعلن ذلك أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، مؤكدًا أن الموسم الجديد يبدأ في إطار منظومة تنظيمية تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق المعتمر، وضمان مصالح الشركات السياحية الجادة والملتزمة.
وتوجه رئيس لجنة السياحة لدينية بالغرفة بخالص الشكر والتقدير إلى الأستاذ شريف فتحي وزير السياحة والآثار، لحرصه على مساندة الشركات وتسهيل مهمتها في خدمة ضيوف الرحمن ، كما أشاد بحرص الوزير علي سرعة إصدار ضوابط موسم العمرة 1448هـ، وما تضمنته من قواعد وتنظيمات تسهم في تطوير منظومة السياحة الدينية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين.
كما ثمن احمد إبراهيم الدور الكبير الذي تقوم به سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون الشركات ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، لدعم ومساندة شركات السياحة، وتعاون كل اعضاء قطاع الشركات بالوزارة لإنجاح الموسم.
وقت كافي
وأكد رئيس اللجنة أن سرعة إصدار الضوابط منحت شركات السياحة الوقت الكافي للاستعداد للموسم الجديد، ووضع خطط التشغيل بما يتوافق مع القواعد المنظمة، مشيدا بالتنسيق والتعاون المستمر مع وزارة السياحة والآثار في ملفي الحج والعمرة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته لجنة السياحة الدينية الدينية بغرفة شركات السياحة مع الصحفيين والإعلاميين، بحضور قيادات اللجنة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، حيث تم استعراض أبرز ملامح ضوابط العمرة الجديدة، ومنظومة التحول الرقمي ممثلة في تطبيق «رفيق»، إلى جانب مناقشة نتائج موسم الحج الماضي وخطط تطوير الخدمات خلال الفترة المقبلة.
عقوبة تنفيذ رحلات عمرة بدون ترخيص
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تنفيذ رحلات العمرة بدون ترخيص.
نصت المادة 10 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، على أن للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على ما أناطت بقرار يصدر عن الوزير المختص – سنويا – بالتنسيق مع الغرفة المختصة تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه الرحلات سواء ما تعلق منها: بالشركات السياحية المنفذة للرحلة، أو المشرفين أو المرافقين للمعتمرين، أو الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من المسائل التفصيلية المرتبطة بتنفيذ العمرة ، وفى حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية.
كما تنص المادة 12 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بدون توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيًا علي البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة، وفى حالة العود يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
وتنص المادة (13) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: كل من نفذ رحلات العمرة من خلال الشركات السياحية المرخص لها دون غيرها بمزاولة النشاط السياحي وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009 ، وكل من خالف المادة السابعة التى تنص على إلزام شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر بالبيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر لمنافذ الجمهورية مباشرة، وذلك إنفاذا للمنظومة الإلكترونية الجديدة، وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
ووفقا للمادة (14) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون.


