أكد قانون المحال العامة على تنظيم تشغيل المحال التجارية والخدمية بهدف تحقيق التوازن بين حرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية وحماية حقوق المواطنين، من خلال اشتراطات واضحة وإجراءات رقابية دقيقة.
ووفق المادة 2 من القانون، يجب أن تكون مزاولة أي نشاط تجاري أو خدمـي ضمن المحال العامة وفق الأحكام المنصوص عليها، ولا يجوز تشغيل محل أو تغيير غرضه أو مكانه إلا بترخيص من المركز المختص ووفقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
التسبب بإزعاج جسيم للمجاورين
ويتيح القانون للمراكز المختصة غلق المحال إداريًا في عدة حالات، أبرزها: مخالفة أحكام القانون، ممارسة أفعال تخالف النظام العام أو الآداب، خرق شروط السلامة أو الصحة المهنية، مزاولة النشاط خارج حدود الترخيص، أو التسبب بإزعاج جسيم للمجاورين.
ويشترط القانون إصدار إنذار مسبق في معظم الحالات، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر، على أن يُرفع بعد تلافي المخالفة.
وينص القانون أيضًا على إنشاء لجنة عليا للتراخيص تتبع رئيس مجلس الوزراء، برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية خبراء، لتحديد قواعد وإجراءات منح التراخيص، بما يشمل الترخيص الدائم أو المؤقت للمحال العامة والفعاليات العرضية خلال المناسبات والمعارض.
وتتضمن شروط الترخيص جميع البيانات الأساسية مثل نوع النشاط، اسم المرخص له، المدير المسؤول، المساحة المخصصة، ومواعيد مزاولة النشاط، بما يضمن ضبط الأسواق وتسهيل متابعة الالتزام بالقوانين وحماية المستهلك.


