فتاوى وأحكام..
- حكم طاعة الوالدين في الأمر بطلاق الزوجة.
- حكم استخدام الغناء والموسيقى في الإعلانات.
- حكم التعزية بعبارة “إن في الله عزاء من كل مصيبة”.
نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام التى يتساءل عنها كثير من المسلمين نستعرض أبرزها فى التقرير التالى:
حكم طاعة الوالدين في الأمر بطلاق الزوجة
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا من شخص يقول فيه: ما حكم طاعة الوالدين في الأمر بطلاق الزوجة؟ فأنا متزوج بامرأة صالحة، وأحبها وتحبني ونحن سعداء، ولكن يرغب والديَّ بأن أطلقها، فهل يجب عَليَّ طلاقها؟ وهل رفضي لطلاقها فيه عقوق للوالدين أو عدم برٍّ لهما؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: ليس من البرِّ طاعة الوالدين في تطليق الزوجة وهدم البيت، ولا يجب على الابن أن يطيع والديه في ذلك؛ ما دام أنه لا يوجد مُبرّر شرعي، ولا يُعدّ ذلك من العقوق أو الإثم في شيء، وعليه أن يرفق بهما ويتلطف معهما، ويتحايل بالحكمة في أمره معهما بما يحقق المصلحة لنفسه وأهله ولا يُغْضِب والديه.
ضابط الطاعة المأمور بها من الأولاد للآباء
ونوهت أنه لا يحق للوالدين أو أحدهما إجبار الأولاد على الزواج ممَّن لا يرغبون بالزواج منه، إلا أنَّه لا منافاة بين ذلك وبين ما منحه الشرع للوالدين من منزلة ومكانة تحتم على الأولاد الطاعة والرعاية على أتم وأكمل وجه، وهو المأمور به في قوله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ [الإسراء: 23]؛ إذ إن ضابط الطاعة المأمور بها من الأولاد للآباء: هو كلّ ما يعود لمنافع الأبوين بحيث يلحقهم ضرر بتفويته، مع عدم الإضرار بمصالح أولادهم الحقيقية، بحيث إذا تعارضت تلك الطاعة فيما يضر بمصالحهم وما لا بد لهم منه من الأمور الحياتية كالزواج والعمل والسكن، فإنه يجب حينئذٍ التلطف مع الآباء وبيان تعذر طاعتهم في ذلك لما يعود من ورائه من ضرر أو مشقة لا يرضونها لأولادهم أصالة.
قال العلامة ابن مفلح [ت: 763هـ] في “الآداب الشرعية والمنح المرعية” (1/ 436، ط. عالم الكتب): [قال أبو بكر في “زاد المسافر” فيضحكهما، وقال في رواية أبي عبد الله: روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: “جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبايعه فقال: جئت لأبايعك على الجهاد وتركت أبويَّ يبكيان قال: «ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما». وقال الشيخ تقي الدين بعد قول أبي بكر: هذا مقتضى قوله أن يبرأ في جميع المباحات فما أمراه ائتمر وما نهياه انتهى، وهذا فيما كان منفعة لهما ولا ضرر عليه فيه ظاهر، مثل: ترك السفر، وترك المبيت عنهما ناحية، والذي ينتفعان به ولا يستضر هو بطاعتهما فيه قسمان: قسم يضرهما تركه؛ فهذا لا يستراب في وجوب طاعتهما فيه، بل عندنا هذا يجب للجار، وقسم ينتفعان به ولا يضره أيضا طاعتهما فيه على مقتضى كلامه، فأما ما كان يضره طاعتهما فيه لم تجب طاعتهما فيه لكن إن شق عليه ولم يضره وجب] اهـ.
ضابط عقوق الوالدين وأثره على إنهاء العلاقة الزوجية
ضابط العقوق: “أن يؤذي الولد أحد والديه بما لو فعله مع غير والديه كان محرمًا من جملة الصغائر، فينتقل بالنسبة إلى أحد الوالدين إلى الكبائر، أو يخالف أمره أو نهيه فيما يدخل فيه الخوف على الولد فوات نفسه أو عضو من أعضائه ما لم يتهم الولد في ذلك، أو أن يخالفه في سفرٍ يشق على الوالد وليس بفرض على الولد، أو في غيبة طويلة فيما ليس بعلم نافع ولا كسب، أو فيه وقيعة في العِرض لها وقع”؛ كما قال العلامة ابن حجر الهيتمي في “الزواجر عن اقتراف الكبائر” (2/ 116، ط. دار الفكر).
هذا، ولَمَّا كان أمر إنشاء الزواج وانعقاده لا يشرع فيه الإجبار من الوالدين، ولا يلزم الأولاد فيه الطاعة إن خالف اختيارُ آبائهم اختيارَهم وميلهم، فكيف يكون لإنهاء الزواج وما يتبعه من انهدامِ بيتٍ وفرقةٍ وشتاتِ أمرٍ وتبعاتٍ مالية كبيرة ونفسية خطيرة أن يلزمهم الشرع بطاعتهم في ذلك، إضافة إلى ما قد يلحق الزوجة من ظلم إن طُلِّقتْ دون وقوع تقصير منها.
حكم استخدام الغناء والموسيقى في الإعلانات
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما رأي الشرع في الغناء والموسيقى واستخدامها في الإعلانات المَرئيَّة والمَسمُوعة لِتَروِيج المُنتَجات الغذائية، وخصوصًا آلَات (الدرامز – الأكسيليفون – الطبلة)؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: إن ما عليه الفتوى هو أنَّ الضرب بالمَعازف والآلات ما هو إلَّا صوتٌ: حَسَنُه حَسَنٌ وقبيحُه قبيحٌ؛ فيجوز استعمالها وسَمَاعها بشرط اختيارِ الحَسَنِ، وعَدَمِ الاشتغالِ بما يُلهي عن ذكر الله تعالى أو يَجُرُّ إلى الفسادِ، أو يَتنافى مع الشرع الشريف؛ إذ ليس في كتاب الله تعالى ولا في سُنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا في معقولِهِما مِن القياس والاستدلال ما يَقتضي تحريمَ مُجَرَّدِ الأصواتِ المَوزُونةِ مع آلةٍ مِن الآلات.
أقوال العلماء في حكم سماع الموسيقى
الموسيقى: عِلمٌ يُعرَف منه أحوالُ النَّغَم والإيقاعات، وكيفية تأليف اللُّحون، وإيجاد الآلَات، وتُطلَق كذلك على الصوت الخارج مِن آلات العَزف.
ومسألةُ سماع الموسيقى مسألةٌ خلافيةٌ فقهية، ليست مِن أصول العقيدة، وليست مِن المَعلوم مِن الدِّين بالضرورة، ولا ينبغي للمسلمين أن يُفسِّق بعضُهم بعضًا، ولا أن يُنكِر بعضُهم على بعضٍ بسبب تلك المسائل الخلافية؛ فإنما يُنكَر المُتفَقُ عليه، ولا يُنكَر المُختلَفُ فيه، وطالما أن هناك مِن الفقهاء مَن أباح الموسيقى
-وهؤلاء مِمَّن يُعتَدُّ بقولهم ويجوز تقليدُهم- فلا يجوز تفريق الأمة بسبب تلك المسائل الخلافية، خاصةً وأنه لم يَرِد نَصٌّ في الشرع صحيحٌ صريحٌ في تحريم الموسيقى، وإلا ما ساغ الخلافُ بشأنها.
وعُمدةُ القائلين بالتحريم -وهُم الجمهور- ظواهِرُ بعض الآيات القرآنية الكريمة التي حمَلَها جماعةٌ مِن المُفسِّرين على الغناء والمَزَامير؛ كقوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا﴾ [لقمان: 6]، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ [المؤمنون: 3]، وقوله تعالى: ﴿وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ﴾ [الإسراء: 64].
ومِن السُّنة حديثُ أبي عامرٍ أو أبي مالكٍ الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ» رواه البخاري في “الصحيح” مُعَلَّقًا.. إلى غير ذلك مِن الأحاديث في هذا المعنى.
وذهب كثيرٌ مِن المُحقِّقين مِن أهل العلم -مِن الصحابة فمَن بَعدَهم- إلى أنَّ الضرب بالمَعازف والآلات ما هو إلَّا صوتٌ: حَسَنُه حَسَنٌ وقبيحُه قبيحٌ، وأنَّ الآيات القرآنية ليس فيها نهيٌ صريحٌ عن المَعازف والآلات المشهورة، وأن النهي في حديث البخاري إنما هو عن المجموع لا عن الجميع؛ أي: أن تَجتمعَ هذه المُفرداتُ في صورةٍ واحدة، والحِرُ هو الزنا، والحرير مُحرَّمٌ على الرجال؛ فالمقصود النهي عن التَّرَف وليس المقصودُ خُصوصُ المَعازف، وقد تَقرَّر في الأصول أنَّ الاقتِرانَ ليس بحُجَّةٍ، فعَطفُ المَعازف على الزنا ليس بحُجَّةٍ في تحريم المَعازف، وأنَّ الأحاديثَ الأخرى منها ما لا يَصحُّ، ومنها ما هو مَحمولٌ على ما كان مِن المَعازف مُلهِيًا عن ذِكر الله أو كان سببًا للفواحش والمُحرَّمات، فالصحيح منها ليس صريحًا، والصريح منها ليس صحيحًا.
وهذا مذهب أهل المدينة، وهو مَروِيٌّ عن جماعةٍ مِن الصحابة: كعبدِ الله بن عُمر وعبدِ الله بنِ جعفر وعبدِ الله بنِ الزُّبَير وحسَّانِ بنِ ثابتٍ ومُعاوِيَة وعَمرو بنِ العاص رضي الله عنهم، ومِن التابعين: القاضي شريح وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والزهري والشعبي وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف -وكان لا يُحدِّث حديثًا حتى يَضرِب بالعُود- وغيرهم.
قال الإمام الشوكاني في “نيل الأوطار” (8/ 113، ط. دار الحديث): [نَقَل الأثباتُ مِن المُؤَرِّخين أنَّ عبدَ الله بنَ الزُّبَير رضي الله عنهما كان له جَوَارٍ عوَّادَاتٌ -أي: يَضربن بالعُود- وأنَّ ابن عمر رضي الله عنهما دَخَل عليه وإلى جَنْبِه عُودٌ، فقال: ما هذا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فناوَلَه إياه، فتَأمَّلَه ابنُ عمر فقال: هذا مِيزانٌ شامي، قال ابنُ الزبير: يُوزَن به العقول] اهـ.
وعلى هذا المذهب ابنُ حزمٍ وأهلُ الظاهرِ وبعضُ الشافعيةِ ومنهم الشيخُ أبو إسحاق الشيرازي والقاضيان: الماوردي والروياني والأستاذُ أبو منصور عبدُ القاهر بنُ طاهر التميمي البغدادي والرافعيُّ وحُجَّةُ الإسلامِ الغزاليُّ وأبو الفضل ابنُ طاهر القيسراني والإمامُ عزُّ الدِّين بنُ عبد السلام وشيخُ الإسلام تقيُّ الدِّين بنُ دقيق العيد وعبدُ الغني النابلسي الحنفي.. وغيرُهم.
وقد صَنَّف في إباحة الآلات والمَعازف جماعةٌ مِن أهل العِلم: كابن حزم الظاهري في رسالته في السماع، وابن القيسراني في كتاب “السماع”، والأدفوي في “الإمتاع بأحكام السماع”، وأبي المواهب الشاذلي المالكي في “فرح الأسماع برخص السماع”، وغيرهم كثير.
ومِمَّن صَرَّح بإباحة الآلات والمَعازف حُجَّةُ الإسلام الغزاليُّ رحمه الله؛ حيث قال في “إحياء علوم الدين” (2/ 287، ط. دار المعرفة): [واللَّهوُ مُعِينٌ على الجِدِّ، ولا يَصبِرُ على الجِدِّ المَحضِ والحَقِّ المُرِّ إلَّا نُفُوسُ الأنبياء عليهم السلام، فاللَّهوُ دواءُ القلب مِن داءِ الإعياءِ والملال، فينبغي أن يكون مُباحًا، ولكن لا ينبغي أن يستكثر منه، كما لا يستكثر مِن الدواء.
فإذًا اللَّهوُ على هذه النية يَصيرُ قُربَةً، هذا في حق مَن لا يُحرِّكُ السَّمَاعُ مِن قلبه صفةً محمودةً يطلب تحريكها، بل ليس له إلَّا اللَّذَّةَ والاستراحةَ المَحضَةَ، فينبغي أن يُستحَبَّ له ذلك ليتوصل به إلى المقصود الذي ذَكَرناه، نعم هذا يَدُلُّ على نقصانٍ عن ذروة الكَمَال؛ فإنَّ الكاملَ هو الذي لا يحتاج أن يُرَوِّح نفْسَه بغير الحق، ولكن حسنات الأبرار سيئات المقربين، ومَن أحاط بعِلم علاج القلوب ووجوه التلَطُّف بها لسياقتها إلى الحق، عَلِم قطعًا أنَّ ترويحَها بأمثال هذه الأمور دواءٌ نافعٌ لا غِنَى عنه] اهـ.
وكذلك سلطان العلماء العز بن عبد السلام، نُقِل عنه أن الغناء بالآلات وبدونها قد يكون سببًا لصلاح القلوب، فقال: الطريق في صلاح القلوب يكون بأسباب من خارج؛ فيكون بالقرآن، وهؤلاء أفضل أهل السماع، ويكون بالوعظ والتذكير، ويكون بالحداء والنشيد، ويكون بالغناء بالآلات المختلف في سماعها كالشبابات، فإن كان السامع لهذه الآلات مُستَحِلًّا سماعَ ذلك فهو مُحسِنٌ بسماع ما يحصل له مِن الأحوال وتاركٌ لِلوَرَع لِسَمَاعِه ما اختُلف في جوازِ سَمَاعِه اهـ. نقلًا عن “التاج والإكليل” للعبدري المالكي (2/ 363، ط. دار الكتب العلمية).
وقال الشيخُ ابنُ القَمَّاح: سُئِل الشيخ عِزُّ الدِّين بنُ عبد السلام عن الآلات كلها، فقال: مُباح، فقال الشيخُ شرفُ الدِّين التلمساني: يريد أنه لم يَرِد دليلٌ صحيحٌ مِن السُّنة على تحريمه -يُخاطِب بذلك أهل مصر- فسَمِعَه الشيخُ عِزُّ الدِّين، فقال: لا، أَرَدْتُ أنَّ ذلك مُباح. اهـ نقلًا عن “فرح الأسماع برخص السماع” للإمام أبي المواهب الشاذلي (ص: 73، ط. الدار العربية للكتاب). ونقل القرطبي في “الجامع لأحكام القرآن” (14/ 54، ط. دار الكتب المصرية) قول القشيري: [ضُرِب بين يَدَي رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم يومَ دَخَل المدينةَ، فَهَمَّ أبو بكرٍ بالزَّجرِ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «دَعْهُنَّ يا أبا بكر؛ حتى تَعلَم اليهودُ أنَّ دِينَنَا فَسِيح»، فَكُنَّ يَضرِبنَ ويَقُلْنَ: نحن بنات النجار، حَبَّذَا محمد مِن جار]، ثم قال القرطبي: [وقد قيل: إنَّ الطَّبل في النكاح كالدُّفّ، وكذلك الآلات المُشهِرة للنكاح يجوز استعمالها فيه بما يَحسُنُ مِن الكلام ولم يَكُن فيه رَفَث] اهـ.
ونقل الشوكاني في “نيل الأوطار” (8/ 118) في باب: (ما جاء في آلة اللَّهو أقوالَ المُحرِّمين والمُبِيحِين)، وأشار إلى أدلة كُلٍّ مِن الفريقين، ثم عَقَّب على حديث: «كُلُّ لَهْوٍ يَلْهُو بِهِ الْمُؤْمِنُ فَهُوَ بَاطِلٌ إلَّا ثَلاثَةٌ: مُلَاعَبَةُ الرَّجُلِ أَهْلَهُ، وَتَأْدِيبُهُ فَرَسَهُ، وَرَمْيُهُ عَنْ قَوْسِهِ» بقول حُجَّةِ الإسلام الغزاليّ: [قلنا: قولُه صلى الله عليه وآله وسلم: ((فهو باطل)) لا يَدُلُّ على التحريم، بل يَدُلُّ على عَدَمِ فائدة] اهـ، ثم قال الشوكاني: [وهو جوابٌ صحيحٌ؛ لأنَّ ما لا فائدةَ فيه مِن قِسمِ المُباح] اهـ، وساق أدلةً أخرى في هذا الصدد، مِن بينها حديثُ مَن نذَرَت أن تَضربَ بالدُّفِّ بين يَدَي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- إن رَدَّه اللهُ سالمًا مِن إحدى الغزوات، وقد أَذِن لها رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم بالوفاء بالنذر والضربِ بالدُّفّ. رواه الترمذيُّ وصحَّحَه مِن حديث بريدة رضي الله عنه، فالإذن منه يَدُلُّ على أنَّ ما فَعَلَتْهُ ليس بمعصيةٍ في مثل ذلك المَوطن، وأشار الشوكاني إلى رسالة عنوانها “إبطال دعوى الإجماع على تحريم مُطلَق السماع”.
وقال الإمام ابنُ حزمٍ في “المحلَّى” (7/ 567، ط. دار الفكر): [إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى». فمَن نوى باستماع الغناء عونًا على معصية الله تعالى فهو فاسق، وكذلك كُلُّ شيءٍ غير الغناء، ومَن نوى به ترويحَ نفْسِه ليَقوَى بذلك على طاعة الله عز وجل ويُنَشِّطَ نفْسَه بذلك على البِرِّ فهو مُطيعٌ مُحسِن، وفِعلُه هذا مِن الحق، ومَن لم يَنْوِ طاعةً ولا معصيةً، فهو لَغْوٌ مَعْفُوٌّ عنه؛ كخروجِ الإنسان إلى بُستانه مُتَنَزِّهًا، وقُعُودِه على بابِ دارِه مُتَفَرِّجًا، وصباغِه ثوبَه لازُورْدِيًّا أو أخضر أو غير ذلك، ومَدِّ ساقِه وقَبضِها وسائر أفعاله] اهـ.
المختار للفتوى في هذه المسألة وضوابط ذلك
وبينت الفتوى بناء على ما سَبق إلى أنَّ الغناءَ بآلةٍ -أي مع الموسيقى- وبغير آلةٍ مسألةٌ ثارَ فيها الجَدَلُ والكلامُ بين علماء الإسلام منذ العصور الأولى؛ فاتفقوا في مواضع، واختلفوا في أخرى:
اتفقوا على تحريم كل غناءٍ يَشتَمِل على فُحشٍ، أو فِسقٍ، أو تَحريضٍ على معصيةٍ؛ إذ الغناءُ ليس إلَّا كلامًا، فحَسَنُه حَسَنٌ، وقَبِيحُهُ قَبِيح، وكُلُّ قولٍ يَشتَمِل على حرامٍ فهو حرام، فما بالك إذا اجتمع له الوزنُ والنَّغَمُ والتأثير؟
واتفقوا على إباحة ما خلَا ذلك مِن الغناء الفِطرِيِّ الخالي مِن الآلات والإثارة، وذلك في مواطن السرور المشروعة: كالعرس، وقُدوم الغائب، وأيام الأعياد، ونحوها، واختلفوا في الغناء المصحوب بالآلات.
والذي ترَجِّحُه ونَميل إلى القول به هو جوازُ استعمالِ المَعازفِ وسَمَاعِها بشرط اختيارِ الحَسَنِ وعَدَمِ الاشتغالِ بما يُلهي عن ذكر الله تعالى أو يَجُرُّ إلى الفسادِ أو يَتنافى مع الشرع الشريف؛ إذ ليس في كتاب الله تعالى ولا في سُنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا في معقولِهِما مِن القياس والاستدلال ما يَقتضي تحريمَ مُجَرَّدِ الأصواتِ المَوزُونةِ مع آلةٍ مِن الآلات، بل الفِطرَةُ النَّقِيَّةُ تَستَمْلِحُ الأصواتَ الجميلةَ وتَستَعْذِبُها، حتى قيل: إنَّ قرار ذلك في الفِطَر مَرَدُّه إلى خطاب الله سبحانه لبني آدم في الذَّرِّ عندما أَخَذَ العَهدَ عليهم بقوله: ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: 172]، وهذا هو ما نراه أوفق لعصرنا.
وينبغي في هذا المقام التنبيه على عدة نقاط:
أولًا: جواز التخَيُّر مِن مذاهب المجتهدين والأئمة المتبوعين: فإن مسائل الشرع الشريف على قسمين:
– قسم انعَقَدَ الإجماعُ عليه وأصبح معلومًا مِن الدِّين بالضرورة -سواء أكان مُستَنَدُه قَطعيَّ الدلالة في الأصل أم صار كذلك بإجماع الأمة على حُكمِه-، وهذا القسم لا تجوز مُخالَفته؛ لأنه يُشَكِّلُ هوية الإسلام، والقَدْحُ فيه قَدْحٌ في الثوابت الدِّينية المُستَقِرَّة.
– والقسم الثاني: هو تلك المسائل التي اختَلَف أهلُ العِلم في حُكمِها ولم يَنعقد عليها الإجماع، فالأمرُ فيها واسع، واختلافُهم فيها رحمة، ويجوز للمسلم أن يأخذ بأي الأقوال فيها.
ثانيًا: الإنكار يكون في المجمع عليه: فقد ذكر الحافظ السيوطي في “الأشباه والنظائر” (ص: 158، ط. دار الكتب العلمية) أنه: [لا يُنكَر المختلَفُ فيه، وإنما يُنكَر المُجمَعُ عليه] اهـ. وهذا يعني أنَّ المسألة إذا اختَلَف فيها أهلُ المذاهب الفقهية فلا يَصِحُّ لأهلِ مذهبٍ أن يُنكِروا على أهلِ مذهبٍ آخر؛ لأن المسألةَ مُختَلَفٌ فيها.
ثالثًا: التفريق بين حَدِّ الفقه والحُكم وبين حَدِّ الوَرَع: فقد اتفقَت كلمةُ الفقهاء على أنَّ حَدَّ الوَرَع أوسعُ مِن حَدِّ الحُكم الفقهي؛ وذلك لأن المسلم قد يَترك كثيرًا مِن المُباح تَوَرُّعًا، ولكن هذا لا يعني أن يُلزِم غيرَه بذلك على سبيل الوجوب الشرعي، فيَدخل في باب تحريم الحلال، ولا أن يُعامِل الظَّنِّيَّ المُختَلَف فيه مُعامَلَةَ القَطعِيِّ المُجمَعِ عليه، فيَدخل في الابتداع بتضييق ما وسَّعَه اللهُ تعالى ورسولُه صلى الله عليه وآله وسلم، بل عليه أن يَلتزم بأدب الخلاف كما هو منهج السلف الصالح في المسائل الخلافية الاجتهادية.
حكم التعزية بعبارة “إن في الله عزاء من كل مصيبة”
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم تعزية أهل الميت بعبارة: “إن في الله عزاءً من كل مصيبة”؟ وهل ثبت شيء في خصوصها؟ وما معناها؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: تعزية أهل الميت بعبارة: “إن في الله عزاءً من كل مصيبة” مستحبةٌ؛ لأن التعزية بصفة عامة مندوبٌ إليها شرعًا، وهذه الصيغة ثابتة في كتب السنة عن الخضر عليه السلام، وقد نص العلماء على استحبابها، ومعناها: إن في كتاب الله تعالى وثوابه، والرضا بقضائه، والتوكل عليه: تسليةً للعبد في جميع المصائب والبلايا.
مفهوم التعزية
وأوضحت أن التعزية في اللغة: التصبُّر؛ وتعزى؛ أي: تصبَّر، وشعاره أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، والعزاء يعني: الصبر، وعَزِيَ يَعْزَى من باب تَعِبَ: صبر على ما نابه وأصابه، وعزَّيته تعزيةً؛ أي: قُلت له: أحسن الله عزاءك؛ أي: رزقك الصبر الحسن والعزاء. يُنظر: “المصباح المنير” للفيومي (2/ 408، ط. المكتبة العلمية).
قال الإمام النووي في “روضة الطالبين” (2/ 144، ط. المكتب الإسلامي): [معنى التَّعْزِيَةِ: الأمر بِالصَّبْرِ والحمل عليه بوعد الأجر، والتحذير من الوزر بِالْجَزَعِ، والدعاء للميت بالمغفرة، وَلِلْمُصَابِ بجبر المصيبة، فيقول في تعزية المسلم بالمسلم: أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك، وغفر لميتك] اهـ.
وكل ما يُقال للمصاب بغرض تسليته، وتذكيره بالصبر، وحمله عليه؛ يطلق عليه: تعزية.
حث الشرع الشريف على تقديم التعزية لأهل الميت
وأشارت إلى أن تقديم التعزية لأهل الميت من مظاهر الأخلاق الحسنة التي حثَّ عليها الشرع الشريف، ووعد عليها بالثواب والجزاء في الدنيا والآخرة؛ إذ إنها من المروءات المحمودة التي تُعدُّ من باب المشاركة والمؤازرة وجبر الخواطر بين الناس؛ فقد روى مسلم في “صحيحه” عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ».
استحباب تقديم التعزية لأهل الميت وبيان ثوابها
ونوهت انه من المقرر شرعًا استحباب تعزية أهل الميت؛ وقد وَعَد الشرع المُعزِّي بالثواب العظيم؛ فقد روى الترمذي وابن ماجه في “سننيهما” عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ».
وورد في “سنن ابن ماجه” أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ، إِلَّا كَسَاهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
وعن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ: «مَنْ عَزَّى أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فِي مُصِيبَةٍ، كَسَاهُ اللهُ حُلَّةً خَضْرَاءَ يُحْبَرُ بِهَا»؛ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا يُحْبَرُ بِهَا؟ قَالَ: «يُغْبَطُ بِهَا» رواه البيهقي في “شعب الإيمان”.
حكم تعزية أهل الميت بعبارة: “إن في الله عزاءً من كل مصيبة”
أما عبارة: “إن في الله عزاءً من كل مصيبة” فقد رواها الحاكم في “المستدرك”، والطبراني في “المعجم الأوسط” عن أنس بن مالك رضي الله عنه، حيث قال: “لَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَعَدَ أَصْحَابُهُ حُزَّانًا يَبْكُونَ حَوْلَهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ طَوِيلٌ صَبِيحٌ فَصِيحٌ، فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، أَشْعَرُ الْمَنْكِبَيْنِ وَالصَّدْرِ، فَتَخَطَّى أَصْحَابَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ حَتَّى أَخَذَ بِعَضَادَيِ الْبَابِ، فَبَكَى عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ فِي الله عَزَاءً مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ، وَخَلَفًا مِنْ كُلِّ هَالِكٍ، وَعِوَضًا مِنْ كُلِّ مَا فَاتَ، فَإِلَى الله فأَنِيبُوا، وَإِلَيْهِ فَارْغَبُوا، فَإِنَّمَا الْمُصَابُ مَنْ لَمْ يَجْبُرْهُ الثَّوَابُ، فَقَالَ الْقَوْمُ: أَتَعْرِفُونَ الرَّجُلَ؟ فَنَظَرُوا يَمِينًا وَشِمَالًا، فَلَمْ يَرَوْا أَحَدًا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا الْخَضِرُ أَخُو النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ”.
قال الإمام الشافعي في “الأم” (1/ 317، ط. دار المعرفة) عقب الأثر السابق: [قد عزَّى قوم من الصالحين بتعزية مختلفة فأحب أن يقول قائل هذا القول، ويترحم على الميت، ويدعو لمَن خلفه] اهـ.
وقال الإمام ابن الرفعة في “كفاية النبيه” (5/ 174، ط. دار الكتب العلمية): [قال ابن الصباغ وأبو الطيب: ويقال: إن قائله الخضر عليه السلام. وعبارة ابن يونس مصرحة بأن قائل ذلك الشافعي، وأنه يستحب أن يقول بعد ذلك ما ذكره الشيخ، وهو قضية كلامه في “المهذب” وغيره] اهـ.
أقوال العلماء في التعزية بعبارة: “إن في الله عزاءً من كل مصيبة”
قد نصَّ جماعة من الفقهاء والعلماء على استحباب هذه الصيغة الواردة في هذا الحديث في التعزية:
قال الإمام الحطاب في “مواهب الجليل” (2/ 229، ط. دار الفكر): [وزاد سند عن ابن حبيب، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مات وجاءت التعزية سمعوا صوتًا من جانب البيت: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته؛ إنَّ في الله عزاءً من كل مصيبة، وخلفًا من كلّ هالكٍ وعوضًا] اهـ.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في “أسنى المطالب” (1/ 334، ط. دار الكتاب الإسلامي): [ويُستحبُّ أن يبدأ قبله بما ورد من تعزية الخضر أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بموته: إن في الله عزاءً من كل مصيبةٍ، وخلفًا من كل هالكٍ، ودركًا من كل فائت، فبالله فثقوا، وإياه فارجوا، فإن المصاب مَن حُرم الثواب] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة في “المغني” (2/ 405، ط. مكتبة القاهرة): [واستحب بعض أهل العلم أن يقول ما رَوَى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجاءت التعزية، سمعوا قائلًا يقول: إن في الله عزاءً من كل مصيبةٍ، وخلفًا من كل هالكٍ، ودركًا من كل ما فات، فبالله فثقوا، وإياه فارجوا، فإنّ المُصاب مَن حرم الثواب] اهـ.
وقال الإمام الشوكاني في “نيل الأوطار” (4/ 117، ط. دار الحديث) مُعلِّقًا على هذا الحديث: [فيه دليل على أنه تُسْتَحَبُّ التَّعْزِيَةُ لأهل الميت بِتَعْزِيَةِ الْخَضِرِ عليه السلام] اهـ.
بيان معنى عبارة “إن في الله عزاءً من كل مصيبة”
في بيان معنى هذه العبارة الواردة في التعزية عن سيدنا الخضر عليه السلام؛ يقول ملا علي القاري في “مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح” (10/ 334، ط. دار الفكر): [(إن في الله)؛ أي: في كِتَابِهِ (عزاء) بفتح العين؛ أي: تَسْلِيَةً (من كل مصيبة)؛ -أي: إشارة- إلى قوله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ﴾ [البقرة: 155-156]، أو في ثوابه عوضًا من كل محنة وَبَلِيَّةٍ، قال صاحب “النهاية”: وفي الحديث: «مَنْ لَمْ يَتَعَزَّ بِعَزَاءِ اللَّهِ». قيل: أراد بالتعزي في هذا الحديث التسلي والتصبر عند المصيبة، وأن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الطيبي: فعلى هذا يجوز أن يُقَدَّرَ مُضَافٌ في قوله: في الله؛ أي: إن في لقاء الله تعالى تسليًا وتصبرًا من كل مصيبة، وأن يراد إن في الله تسلية على التجريد؛ أي: الله مُعِزٌّ وَمُسَلٍّ نحو قوله: (وفي الرحمن للضعفاء كَافٍ)، وَيُؤَيِّدُهُ الْقَرِينَتَانِ؛ يعني: قوله: (وخلفًا) بفتحتين؛ أي: عوضًا (من كل هالك، ودركًا) بفتح الدال والراء؛ أي: تداركًا (من كل فائت).. (فبالله)؛ أي: فإذا كان الأمر كذلك فبعونه وحوله وقوته (فاتقوا)؛ أي: الجزع والفزع إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ [النحل: 127] وفي بعض النسخ موافقًا لما في الْحِصْنِ الْحَصِينِ: فَثِقُوا بكسر المثلثة وتخفيف القاف المضمومة؛ أي: فاعتمدوا به إيماءً إلى قوله تعالى: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ [الفرقان: 58]، (وإياه فارجوا)؛ أي: لا ترجوا سواه؛ فإنه لا إله إلا الله، أو من عنده فارجوا الثواب. (فإنما المصاب)؛ أي: في الحقيقة (من حُرِمَ الثواب) بصيغة المفعول؛ أي: من مُنِعَ المثوبة بسبب قلة الصبر في قضية المصيبة، والصبر الْمُعْتَبَرُ عند المولى هو الذي يكون عند الصدمة الأولى] اهـ.
وبينت بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: أن تعزيةُ أهل الميت بعبارة: “إن في الله عزاءً من كل مصيبة” مستحبةٌ؛ لأن التعزية بصفة عامة مندوبٌ إليها شرعًا، وهذه الصيغة ثابتة في كتب السنة عن الخضر عليه السلام، وقد نص العلماء على استحبابها، ومعناها: إن في كتاب الله تعالى وثوابه، والرضا بقضائه، والتوكل عليه: تسليةً للعبد في جميع المصائب والبلايا.










