يشهد سوق العمل في مصر مرحلة تحول هامة مع طرح مشروع قانون العمل الجديد، الذي يأتي بعد سنوات من النقاش والحوار المجتمعي الذي امتد منذ عام 2014.

 يسعى هذا القانون إلى خلق توازن حقيقي بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، لا سيما في القطاع الخاص، حيث يهدف إلى تعزيز العلاقة بين الطرفين وتحقيق العدالة الناجزة في بيئة العمل. 

وفي ظل اهتمام مجلس النواب والحكومة، يتضمن مشروع القانون العديد من البنود الجديدة، منها تنظيم ساعات العمل، منح حقوق مميزة لبعض الفئات، وتحسين وضع العاملين من خلال العلاوات الدورية والإجازات. 

وخلال الأيام الماضية وافقت اللجنة من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيدا لمناقشة مواده وإرساله للمجلس.

أوضح الدكتور عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل يأتي بعد عقد من المناقشات الاجتماعية الواسعة، ويهدف إلى صياغة علاقة جديدة ومتوازنة بين العامل وصاحب العمل.

وأشار في تصريحات تلفزيونية له اليوم، أن البرلمان والحكومة حرصين على إصدار مشروع قانون العمل لصياغة علاقة جديدة بين العامل وصاحب العمل.

وأضاف أن هناك قوانين مرتبطة بقانون العمل منها قانون الطفل، لافتا غلى ان القانون سيحقق العدالة الناجزة لما سيتضمنه من محاكم عمالية متخصصة، تشبه المحاكم الاقتصادية، ومحاكم الأسرة.

وأشار إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن في مواده صياغات متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال، لاسيما وأنه يخاطب القطاع الخاص، كما يتضمن حقوقا وامتيازات للمرأة العاملة.

تنظيم ساعات العمل بما يحقق العدالة

أحد أبرز بنود مشروع القانون هو تحديد ساعات العمل بحد أقصى 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، دون احتساب فترات الراحة والطعام ضمن هذه الساعات. كما يسمح بتخفيض عدد ساعات العمل لبعض الفئات أو الصناعات، حيث يستفيد من هذا التخفيف الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، وآباء الأطفال المعاقين، والأمهات اللواتي يراعين أطفالهن حتى سن العامين، بما يتيح لهم العمل لمدة ساعة أقل من غيرهم.

علاوة سنوية لتحسين مستوى معيشة العاملين

يتضمن مشروع القانون الجديد بندًا خاصًا بالعلاوات السنوية، حيث نص على صرف علاوة دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني لكل العاملين. هذه العلاوة تمثل زيادة سنوية تساهم في تحسين مستوى المعيشة للعاملين، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة التي يشهدها العالم اليوم.

إجازات العمل والحقوق المرتبطة بها

حدد مشروع القانون حقوق العاملين المتعلقة بالإجازات المرضية والسنوية بشكل يحقق العدالة والراحة. يمنح القانون للعامل الحق في الحصول على إجازة مرضية بتعويض مالي تحدده الجهة الطبية المختصة، إضافة إلى إجازة مرضية خاصة للعاملين في المنشآت الصناعية تتجدد كل ثلاث سنوات. وتتيح هذه الإجازة للعامل الحصول على أجر كامل في الشهر الأول، ثم أجر يعادل 75% من أجره لثمانية أشهر، ثم إجازة لمدة ثلاثة أشهر دون أجر، وفقًا لقرار الجهة الطبية المختصة حول إمكانية الشفاء.

كما يمنح القانون للعامل الحق في الاستفادة من رصيد إجازاته السنوية إلى جانب الإجازة المرضية، ويتيح له تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية في حال وجود رصيد كافٍ من الإجازات السنوية، وذلك حسب الاتفاقيات الجماعية أو لوائح العمل المعمول بها في المنشآت.

الحق في تحديد موعد الإجازة السنوية للتفرغ الدراسي

نص القانون على منح العامل الذي يتقدم لأداء الامتحانات في مراحل التعليم المختلفة الحق في تحديد موعد إجازته السنوية، شريطة إخطار صاحب العمل قبل خمسة عشر يومًا من بدء الإجازة، مما يتيح للعامل تيسير أموره الدراسية مع استمرارية التزامه الوظيفي.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version