نظم قانون الإسكان الإجتماعي، آليات التصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي والأراضي المخصصة ضمن برامج الإسكان المدعوم، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع استغلال الوحدات أو الأراضي في غير الأغراض المخصصة لها.
حظر البيع أو التنازل أو التصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي
ووضع القانون ضوابط محددة تحظر البيع أو التنازل أو التصرف في هذه الوحدات والأراضي إلا وفقًا للشروط والإجراءات التي حددها، مع تقرير عقوبات على المخالفين.
حيث نص القانون على أن يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها.
ويستثنى من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
كما يلتزم المنتفع بقطعة أرض معدة للبناء، وفقا لبرنامج الإسكان الاجتماعي بالبناء عليها طبقا للشروط والضوابط التي تقررها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
ويلتزم المنتفع بقطعة أرض معدة للبناء، باستخدام المبنى لغرض السكنى.
ويحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
ويحظر على المنتفعين بقطع الأراضي التصرف في المباني أو أي جزء منها إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماده شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة لشئون التخطيط والتنظيم، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
ويقع باطلا كل تصرف في وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
ويحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال المدة المشار إليها في المادة 4 من هذا القانون الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.


