جددت مصلحة الضرائب العقارية، تذكير المواطنين المكلفين بأداء الضريبة، من مالكي أو شاغلي الوحدات السكنية وغير السكنية، بضرورة الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بوحداتهم العقارية قبل انتهاء المهلة القانونية المقررة تجنباً للوقوع تحت طائلة الغرامات أو العقوبات القانونية.
ويأتي هذا التنبيه في إطار حرص المصلحة على بسط الشفافية وتيسير الإجراءات أمام المواطنين لاستيفاء التزاماتهم الضريبية في المواعيد المحددة وفقاً لأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته بشأن الضريبة على العقارات المبنية.
الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية
ووفقاً للتوقيتات الدورية المعتمدة في القانون واللوائح التنفيذية:
تاريخ انتهاء المهلة: يُعد 30 سبتمبر 2026 هو الموعد النهائي لتلقي الإقرارات الضريبية للعام الحالي لحصر وتقييم العقارات المبنية.
الفترات الاستثنائية: في حالات حصر إعادة التقييم العام (التي تُجرى كل 5 سنوات)، تبدأ فترة تقديم الإقرارات من أول يوليو وتستمر حتى نهاية شهر ديسمبر من نفس العام.

الفئات المكلفة بتقديم الإقرار الضريبي
ويلتزم بتقديم الإقرار الضريبي العقاري الفئات التالية:
مالكو العقارات: مالك العقار أو من له عليه حق عيني بالإنتفاع أو الاستغلال.
العقارات غير السكنية: أصحاب المحال التجارية، والمصانع، والورش، والمنشآت الخدمية والصناعية والترفيهية.
الوحدات المستجدة: المالك لـ وحدات عقارية حديثة البناء أو التي حدثت عليها تعديلات بإضافة أدوار أو تغيير في طبيعة استغلالها خلال العام.
طرق ومنافذ تقديم الإقرارات
وحرصت وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية على إتاحة عدة منافذ لتسهيل عملية التقديم:
التقديم الإلكتروني: عبر منصة مصر الرقمية أو البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية دون الحاجة للتنقل.
التقديم الميداني: التقدم المباشر إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في نطاقها العقار المطلوب تقديم الإقرار عنه.
الغرامات والنتائج المترتبة على التأخير
وشددت المصلحة على أن التأخر عن تقديم الإقرار في الموعد المحدد يُعرض المكلف للضوابط والعقوبات المنصوص عليها قانوناً:
غرامات التأخير: تطبيق غرامة مالية تتراوح وفق القانون في حالة عدم تقديم الإقرار أو تقديمه ببيانات غير صحيحة.
الربط التقديري: يحق للمصلحة تقدير القيمة الإيجارية للعقار بصفة تقديرية وفق قواعد الحصر الميداني في حال تخلف المالك عن تقديم الإقرار الفعلي.


