يتجه الكثيرون من الشبابا إلى مشروعات عربات الطعام المتنقلة ، لما توفره من فرص عمل كثيرة فضلا عن انخفاض تكاليف تشغيلها.

و  حدد القانون إجراءات واضحة وضوابط محددة للحصول على ترخيص تشغيل وحدات الطعام المتنقلة، إلى جانب المستندات اللازمة لاستخراج الترخيص، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وتنظيم مزاولة النشاط.

شروط ترخيص عربات الطعام

نص القانون على أنه يُشترط لمنح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، الشروط الآتية:

– أن يكون طالب الترخيص شخصًا اعتباريًا أو طبيعيًا مصريًا، وفي حالة الشخص الطبيعي؛ أن يكون قد بلغ 18 سنة.

– ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.

وتُعتبر التراخيص الصادرة؛ تطبيقًا لأحكام هذا القانون “تراخيص شخصية”، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير؛ إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة.

وفي حالة وفاة المرخص له بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة؛ يجب على من آلت إليهم ملكية الوحدة– في الأحوال التي تكون فيها مملوكة للمرخص له– إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال 3 أشهر من تاريخ الوفاة بأسمائهم واسم من ينوب عنهم، ويكون النائب في هذه الحالة مسؤولًا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم طلب نقل الترخيص إليهم خلال 4 أشهر من تاريخ الوفاة.

وطبقًا للقانون، يكون الترخيص الصادر لوحدة الطعام المتنقلة لمدة لا تقل عن 3 سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكترونى.

كما نصت اللائحة التنفيذية للقانون على أن يصدر ترخيص وحدة الطعام المتنقلة من إدارة الإشغالات بالجهة الإدارية المختصة.

2 ـ يقدم طلب الترخيص مرفقا به البيانات والمستندات التالية:

ـ اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ونوع الوحدة والمساحة اللازمة لها.

ـ الحيز الجغرافى المطلوب الترخيص به.

ـ صورة بطاقة الرقم القومى سارية.

ـ صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة بما لا يجاوز ثلاثة أشهر سابقة على تقديم طلب الترخيص.

ـ شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء عنها أو تأجيلها بالنسبة للذكور، وشهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.

ـ ترخيص سارى لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق.

ـ شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة المركبة أو العربة أو المنصة أيا كان شكلها، مع استيفائها للاشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة.

ـ شهادة صحية للمرخص له طبقا لنموذج المشتغلين فى تداول الأغذية من المركز الطبى أو من مكتب الصحة التابع له محل إقامته أو عمله.

3 ـ إذا قدم طلب الترخيص من إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الصناديق المعنية للمشروعات الخدمية والتنموية، فيشترط تقديم ملخص نظامها الأساسى المعتمد من الجهة الإدارية وبما يفيد ثبوت شخصيتها الاعتبارية، على أن يتضمن نظامها الأساسى نصا يسمح لها بالعمل فى مجال وحدات الطعام المتنقلة واسم المسئول عن الوحدة أو المشغل القائم عليها.
 

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version