وضع قانون الأحوال المدنية عددًا من الضوابط المنظمة لتوثيق عقود الزواج، في إطار تنظيم بيانات الأسرة وضمان استيفاء الشروط القانونية والصحية قبل إتمام إجراءات التوثيق، وعلى رأسها بلوغ طرفي عقد الزواج السن المحددة قانونًا وإجراء الفحص الطبي.
ممنوع توثيق الزواج قبل سن 18 عامًا
وألزم القانون بعدم توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة، سواء كان من الذكور أو الإناث، ليكون بلوغ هذا السن شرطًا أساسيًا لإتمام إجراءات توثيق العقد.
الفحص الطبي شرط أساسي للتوثيق
كما اشترط القانون إجراء فحص طبي للمقبلين على الزواج، بهدف التأكد من خلو الطرفين من الأمراض التي قد تؤثر على حياة أو صحة أي منهما، أو تؤثر على الزواج، أو على صحة الأبناء مستقبلًا.
ويلتزم المختصون بإعلام الطرفين بنتيجة الفحص الطبي، على أن يصدر وزير الصحة، بالاتفاق مع وزير العدل، قرارًا يحدد الأمراض التي يشملها الفحص، إلى جانب إجراءاته وأنواعه والجهات المرخص لها بإجرائه.
عقوبة تأديبية لموثق الزواج المخالف
ولم يقتصر القانون على تحديد شروط الزواج، بل وضع مسؤولية مباشرة على من يتولى عملية التوثيق، إذ قرر معاقبة كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام المادة تأديبيًا.
الأحكام النهائية تدخل سجلات الأحوال المدنية
ونظم القانون كذلك آلية تسجيل الأحكام النهائية الصادرة في مسائل الزواج والطلاق والتطليق والتفريق الجسماني والبطلان والفسخ.
وتتولى أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية قيد هذه الوقائع، على أن تدرج ضمن الإخطار الأسبوعي الذي يرسل إلى قسم السجل المدني بشأن وقائع الزواج والطلاق، بما يضمن تحديث البيانات الرسمية المتعلقة بالحالة الاجتماعية.
من يصدر وثائق الزواج والطلاق؟
واستثنى القانون هذه الوقائع من القواعد العامة المتعلقة بإصدار وثائق الأحوال المدنية، حيث تصدر وثائق الزواج والطلاق لأول مرة من أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقاري.
في المقابل، تختص مصلحة الأحوال المدنية بإصدار صور قيود هذه الوقائع، على أن يحدد وزير الداخلية إجراءات ورسوم إصدارها، بما لا يتجاوز 20 جنيهًا.
سجل الأسرة.. متابعة مستمرة للتغييرات
وألزم القانون مصلحة الأحوال المدنية بتسجيل بيانات الأسرة ومتابعة ما يطرأ عليها من تغييرات، وفقًا للبيانات الواردة إليها بشأن وقائع الأحوال المدنية.
كما تختص المصلحة بإصدار صور قيود الأسرة لأصحاب الشأن، بينما تحدد اللائحة التنفيذية مفهوم رب الأسرة وإجراءات القيد، ويحدد وزير الداخلية رسوم إصدار صورة قيد الأسرة بما لا يتجاوز 20 جنيهًا.


