أصدر قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط والمحظورات التي تنظم علاقة صاحب العمل بالعامل، بهدف ضمان حقوق الطرفين ومنع التعسف في استخدام السلطة، ومن أبرز هذه الضوابط حظر فصل العاملة أثناء إجازة الوضع، وحقها في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة مع الاحتفاظ بكافة المزايا، وفقًا للمادة (55) من القانون.
ويُحظر أيضًا إنهاء خدمة العاملة بعد عودتها من الإجازة إلا إذا ثبت أن سبب الفصل مشروع، مع الحفاظ على حقوق صاحب العمل في استرداد أجر الإجازة في حال اشتغال العاملة لدى الغير، دون الإخلال بالمساءلة التأديبية.
تنظيم تشغيل العمالة المصرية داخل وخارج البلاد
كما نص القانون على تنظيم تشغيل العمالة المصرية داخل وخارج البلاد، عبر وزارة مختصة أو من خلال الوزارات والهيئات العامة، وشركات القطاع العام والخاص، ووكالات التشغيل المرخصة، وينشأ المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي الوزارات والمنظمات النقابية وأصحاب الأعمال، لتحديد السياسات والنظم والإجراءات اللازمة للتشغيل بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل.
ونص القانون أيضًا على تنظيم مزاولة أعمال التدريب، حيث يشترط الترخيص من الوزارة المختصة للمدربين وفق شروط وإجراءات محددة، مع إعداد سجل ورقي وإلكتروني لقيد المرخص لهم ومتابعة حال إيقاف أو إلغاء الترخيص، لضمان جودة التدريب والالتزام بالمعايير المهنية.


