أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول كيفية اغتسال المرأة التي تستخدم لاصقة منع الحمل، موضحةً أن هذه المسألة ترتبط بطبيعة اللاصقة نفسها، وكذلك بالحالة الطبية التي تستدعي استخدامها.
غسل المرأة
وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح: أن المرأة في هذه الحالة تكون ملزمة طبيًا بعدم نزع اللاصقة قبل موعد تغييرها، لأن نزعها قد يؤدي إلى ضرر أو إفساد مفعولها، ومن هنا يتم التفريق في الحكم بحسب نوع اللاصقة.
وأضافت أنه إذا كانت اللاصقة تسمح بمرور الماء أو تتشربه بحيث يصل الماء إلى ما تحتها، فلا تؤثر في صحة الغُسل، أما إذا كانت لا تسمح بوصول الماء، فإنها تُعامل معاملة الجبيرة، فتقوم المرأة بالمسح عليها مع غسل باقي الجسد، ويكون الغُسل في هذه الحالة صحيحًا.
وأكدت أنه إذا كان المسح على اللاصقة قد يؤدي إلى فكها أو الإضرار بها، فيمكن وضع حائل عليها يمنع وصول الماء المباشر، ثم المسح على هذا الحائل مع استكمال غسل باقي الجسد، وبذلك تتحقق الطهارة الصحيحة التي تبيح أداء العبادات.
وأشارت إلى أن هذا الحكم لا ينطبق على كل أنواع اللاصقات، فهناك لاصقات بسيطة يمكن إزالتها دون ضرر، وفي هذه الحالة يجب نزعها أثناء الطهارة، ثم إعادة وضعها بعد الغُسل، أما إذا كان في نزعها ضرر طبي أو تأخير في الشفاء، فإنها تُعامل معاملة الجبيرة وتُراعى فيها الضرورة.


