حظر قانون العمل الجديد استقطاع أي مبالغ من أجور العاملين بالقطاع الخاص، إلا في حالات محددة نص عليها القانون ضمن الباب المنظم للأجور، وذلك في إطار تعزيز الحماية القانونية لحقوق العمال وضمان استقرار دخولهم.

ونص القانون على عدم جواز الحجز أو الاستقطاع أو النزول عن الأجر المستحق لأي دين، إلا في حدود 25% من الأجر، مع استثناء دين النفقة الذي أجاز رفع نسبة الخصم فيه إلى 50% باعتباره أولوية قانونية.

منع قانون العمل الجديد استقطاع أي مبالغ من أجور العاملين بالقطاع الخاص، إلا في حالات محددة نص عليها القانون ضمن الباب المنظم للأجور، وذلك في إطار تعزيز الحماية القانونية لحقوق العمال وضمان استقرار دخولهم.

ونص القانون، مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، على أنه لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين، إلا في حدود 25% من الأجر.

النفقة ترفع الخصم إلى 50%

وأجاز قانون العمل الجديد رفع نسبة الخصم من راتب العامل بالقطاع الخاص إلى 50% في حالة دين النفقة، باعتباره أولوية قانونية.

وعند تزاحم الديون، يُقدَّم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل نتيجة إتلاف العامل لأدوات أو مهمات العمل، أو استرداد ما صُرف له دون وجه حق، أو الجزاءات الموقعة عليه.

واشترط القانون لصحة النزول عن الأجر، في حدود النسب المقررة، الحصول على موافقة مكتوبة من العامل.

طريقة حساب الخصومات

وأوضح القانون أن احتساب نسبة الخصم يتم بعد استقطاع ضريبة الدخل، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى القروض التي يكون صاحب العمل قد منحها للعامل، وذلك في حدود النسبة المنصوص عليها قانونًا.

ضمانات لحماية أجور العاملين

وأكد قانون العمل الجديد أن ذمة صاحب العمل لا تبرأ من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلامه في السجلات أو كشوف الأجور المعتمدة، أو حال تحويل الأجر ومستحقاته إلى حساب العامل البنكي، مع التزام صاحب العمل بتسليم العامل بيانًا تفصيليًا بمفردات أجره.

كما ألزم القانون أصحاب الأعمال بتسليم أجور الأطفال العاملين أو مكافآتهم أو أي مستحقات قانونية أخرى لهم، ويعد هذا التسليم مبرئًا لذمة صاحب العمل.

المجلس القومي للأجور ودوره السنوي

وتجدر الإشارة إلى أن الأجور تخضع للزيادة السنوية بقرار من المجلس القومي للأجور، الذي يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي، وتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، والنظر في طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة في حالات الطوارئ الاقتصادية، إلى جانب وضع الضوابط والمعايير المنظمة لذلك.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version