قدمت الحكومة بتعديلات على قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية؛ لتشمل إخضاع المستشفيات التابعة للجامعات الخاصة والأهلية، وفروع الجامعات الأجنبية لـ”نفس الضوابط التنظيمية المعمول بها”؛ بما يحقق العدالة ويرفع جودة الخدمات المقدمة، وذلك في خطوة تستهدف “توحيد معايير الخدمة الطبية والتعليمية”.
ونصت المادة (19) على أن “يصدر بترخيص تشغيل المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون لمدة 5 سنوات، وتجديده قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وأخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات أو مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية أو مجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية أو مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية وذلك كله بحسب الأحوال.
كما يؤدي طالب الترخيص، رسمًا لا يجاوز مائتي ألف جنيه، كما يحصل منه رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه عند تجديد الترخيص، على أن يتم سداد هذه الرسوم بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المحددة قانونا.
ويصدر بفئات ذلك الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي؛ بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، على أن يزاد الرسم سنويا بنسبة (10%) من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز 3 أضعاف الرسم.
وتعفى المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب بالجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1973، من أداء الرسم المنصوص عليه في هذه المادة.


