من أكثر المسائل المحيرة هو حكم إجهاض الجنين بسبب العيوب الخلقية فهي مسألة خلافية يكثر حولها الجدل بين الناس ويرغب كثيرون في معرفة رأي الدين بشأن تلك المسألة، حيث قد يرغب عدد كبير من الأمهات في الإجهاض بسبب وجود عيب خلقي في الجنين، وسوف نعرض في السطور التالية حكم الشرع الذي رأته دار الإفتاء المصرية.

حكم إجهاض الجنين بسبب عيوب خلقية فيه

وعن حكم الشرع في إسقاط الجنين بسبب عيوبه الخلقية، بيّنت دار الإفتاء المصرية، أن الأجنة المصابة بعيب خلقي والتي يحول دون اكتمال حياة الجنين بعد الولادة كعدم وجود مخ أو الكليتين، إذا مَرَّ على حمله أقل من المائة والعشرين يومًا، فإن القواعد الشرعية لا تَمنع الأم من القيام بعملية إسقاطه والحالة هذه، ما دام لا يوجد ضرر محقق أو راجح على الأم من جَرّاء الإجهاض. 

وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى لها، أن إجهاض الجنين في هذه الحالة جاء لرفع متاعب الحمل ومشاق الولادة ومخاطرها عنها وتجنيبًا لها ما يكون من آلام الفقد بعد الأمل والتعلق، مع ما يصاحب ذلك من كلفة مادية نظير المتابعات الطبية وإجراء عملية الولادة، ويكون هذا من باب رفع الضرر.

 وأشارت الإفتاء إلى أنه إذا مضى على الحمل مائة وعشرون يومًا في بطن أمه فلا يجوز إسقاطه بحال، لأنه حينئذ يكون قد نفخت فيه الروح، والاعتداء عليها غير جائز، ويكون الإسقاط حينئذ قتلا للنفس التي حرم الله تعالى قتلها إلا بالحق. إلا أن يكون فى استمراره خطرٌ محققٌ على حياة الأم – ويقرر ذلك الأطباء المتخصصون فلا مانع حينئذ من الإجهاض. 

ما حكم الشرع فى إجهاض الجنين المصاب بعيوب خِلقية؟

وألمحت دار الإفتاء إلى أن بعض الأطفال يولدون ببعض الأمراض أو العيوب الخِلقية أو التشوهات التى يمكن أن تصيب أيَّ عضو من أعضاء الجسد، وقد أمكن فى ظل المعارف والعلوم والمخترعات الحديثة فى مجال الطب والعلاج الكشف عن تلك الأمراض والوقوف على هذه التشوهات والعيوب حال وجود الجنين فى بطن أمه أثناء شهور الحمل عن طريق بعض الوسائل الآلية والتحليلات المعملية التى تساعد على التشخيص.

ونوهت الإفتاء بأن الكشف المبكر يساعد فى بعض الحالات على تداركها بالعلاج سواء أكانت الإصابة من قبيل المتلازمات المرضية التى يمكن علاجها بالجينات أو بتقنية الخلايا الجذعية ونحو ذلك، أم من قبيل التشوهات والعيوب الخِلقية التى يمكن علاجها وإصلاحها إما بإجراء جراحة جنينية أو عادية بعد الولادة إن تعذرت الجراحة الجنينية.

واستدلت دار الإفتاء على أهمية العلاج والتداوى فقد طلبه الشرع وندبه وحث عليه؛ فروى أبو داود والترمذي عن أسامةَ بنِ شَرِيكٍ رضى الله عنه قال: أتيت النبى صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كأنما على رءوسهم الطيرُ، فسَلَّمتُ ثم قعدتُ، فجاء الأعرابُ من هاهنا وهاهنا، فقالوا: يا رسول الله، أنتداوي؟ فقال: «تَداوَوا، فإنَّ اللهَ عز وجل لم يَضَع داءً إلا وَضَعَ له دَواءً غيرَ داءٍ واحِدٍ: الهَرَمُ» (والهَرَمُ: الكِبَر). وهذا الحديث جاء فيه الحث على التداوى مطلقًا غير مُقَيَّدٍ بقَيد، والقاعدة أن المطلق يجرى على إطلاقه حتى يَرِد ما يقيده.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version