تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم صيام المريض عند زيادة مرضه بالصوم؟ فأنا مريض منذ سنوات، وقد ظهر من كشف الأشعة أنَّ عندي قرحة بالمعدة، ونصحني الأطباء بالأكلَ كلَّ ساعتين أكلًا خفيفًا على قدر الإمكان.
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: نصَّ الفقهاءُ على أنَّه يُبَاح للمريض الذي يعجز عن الصوم أو يضرّه أو يؤخّر بُرْءَه بإخبار الطبيب الماهر الأمين أن يفطرَ ويقضيَ عدة ما أفطر من أيام أخر بعد شفائه، هذا إذا كان المرض يُرجَى برؤه.
وتابعت: أما إذا كان المرض مُزمنًا ولا يُرجَى برؤه، ويعجز فيه المريض عن الصوم ففي هذه الحالة يُعْطَى المريضُ حكم الشيخ الفاني ويُبَاح له الفطر، ويجب عليه الفداء بأن يُطْعِم عن كل يومٍ مسكينًا، بشرط أن يستمرَّ العجزُ إلى الوفاة، فإنْ برئ في أيِّ وقت من أوقات حياته وجب عليه صوم الأيام التي أفطرها مهما كانت كثيرة بقدر استطاعته، ولا تُعْتَبَرُ الفديةُ في هذه الحالة مُجزية ولو كان قد أخرجها؛ لأن شرط إجزائها استمرارُ العجز عن الصوم إلى وقت الوفاة.
ما حكم تأخير قضاء الصيام لبعد رمضان القادم؟
وفي إطار بيان الأحكام الشرعية للناس كشفت دار الإفتاء، عن حكم تأخير قضاء الصيام لبعد رمضان القادم، قائلة إن من دخل عليه رمضان قبل قضاء ما عليه فإن عليه أن يصوم شهر رمضان الحاضر، ثم يبادر بعد ذلك بقضاء ما عليه ولا تلزمه الفدية.
واستدلت دار الإفتاء، في فتوى سابقة لها، بما جاء عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالت: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ، الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ -أَوْ: بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ» أخرجه مسلم في صحيحه.
حكم تأخير قضاء الصيام لبعد رمضان القادم
وقالت دار الإفتاء، إن الأصل بشأن حكم تأخير قضاء الصوم لبعد رمضان القادم المبادرة هو قضاء ما فات من صيام رمضان، ويجوز تأخير القضاء ما لم يتضيق الوقت، بألا يبقى بينه وبين رمضان القادم إلا ما يسع أداء ما عليه، فيتعين ذلك الوقت للقضاء عند الجمهور.
حكم تأخير قضاء الصيام
وتابعت أنه إذا أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر، ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه إن كان مفرطًا فإن عليه القضاء مع الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم؛ لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فِي رَجُلٍ مَرِضَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ صَحَّ وَلَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ؛ قَالَ: «يَصُومُ الَّذِي أَدْرَكَهُ، وَيُطْعِمُ عَنِ الْأَوَّلِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، فَإِذَا فَرَغَ فِي هَذَا صَامَ الَّذِي فَرَّطَ فِيهِ» أخرجه الدارقطني في سننه، وعن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة رضوان الله عليهم أنهم قالوا: «أطعم عن كل يوم مسكينًا».
وأضافت الإفتاء أن السادة الحنفية ذهبوا إلى أن القضاء على التراخي بلا قيد؛ فلو جاء رمضان آخر ولم يقضِ الفائت قدَّم صوم الأداء على القضاء، حتى لو نوى الصوم عن القضاء لم يقع إلا عن الأداء، ولا فدية عليه بالتأخير إليه؛ لإطلاق النص، ولظاهر قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر﴾ [البقرة: 184].









