وافق مجلس الشيوخ على تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء حتى وصلت العقوبة الي الحبس وغرامة مليون جنيه.
وهناك بعض المواطنين يعتقدون ان سرقة الكهرباء تعني السرقة من خلف العداد أو توصيل تيار مباشر ولكن هناك حالات تعتبرها وزارة الكهرباء سرقة يتم المعاقبة عليها من هذه الحالات التي يقع فيها الكثير، فى حالة توصیل التيار المسجل على العداد الخاص بالمستهلك إلى وحدات أخرى في نفس المنزل الخاص به او توصيل التيار لغير الغرص المتعاقد عليه أو لاستخدامها لأنشطة أخرى غیر محددة بمعرفته في عقد التورید.
يعد هذا مخالف لشروط التعاقد ويتم تحرير محضر لمن يقوم بتوصيل التيار مثلا لوحدة أخرى مجاورة في نفس منزله او بالدور الثاني معتقدا ان هذا حقه طالما قام بتركيب عداد في المنزل.
وكذلك من يقوم بتركيب عداد لمنزله ثم يقوم بفتح إحدى الحجرات مكتب او محل يتم أيضا تحرير محضر له لأن هذا المكتب أو المحل يتم تركيب عداد تجاري منفصل عن المنزل.
حالات سرقة التيار الكهربائي مع وجود عداد
1- تركيب “كوبري” أو وصلة سحب مباشرة قبل العداد لتجاوز الاستهلاك المسجل.
2- فتح غطاء “روزتة” العداد (علبة التوصيل) حتى لو كان العداد غير موصل بالتيار، مما يضيء لمبة التلاعب في العداد مسبق الدفع.
3- توصيل الكهرباء المسجلة على عدادك إلى وحدات سكنية أو تجارية أخرى غير متعاقد عليها حتي لو في منزلك
4- استخدام الكهرباء لأنشطة غير محددة في عقد التوريد (مثلاً استخدام عداد سكني لورشة).
5-التلاعب الداخلي بالعداد: حتى لو كانت الوصلات الخارجية سليمة.
عقوبة سرقة الكهرباء في القانون الجديد
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حالة العود.
كما تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا وقع التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو ارتباط الجريمة بانقطاع التيار الكهربائي.
وفي جميع الحالات، تلتزم المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة الاستهلاك المستولى عليه، فضلًا عن نفقات إعادة الشيء إلى أصله.
وفيما يخص الصلح، نصت المادة 71 مكرر على إمكانية الصلح وفق قانون الإجراءات الجنائية في الحالات المنصوص عليها بالمادة 70، بحيث يتم سداد مثلي القيمة في حال التصالح قبل الإحالة للنيابة، وثلاثة أمثال القيمة إذا تمت الإحالة، وأربعة أمثال القيمة إذا صدر حكم بات.










