أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين بمحافظة البحيرة حول “مدة المسح على الشراب أثناء الوضوء، وحكم خلع الشراب بعد المسح عليه، وهل يؤدي ذلك إلى بطلان الوضوء؟”.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تليفزيوني ، اليوم الأربعاء، أن مدة المسح على الشراب تختلف بين المقيم والمسافر، حيث يمسح المقيم يومًا وليلة، بينما يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن.

وأضاف أن حساب مدة المسح لا يبدأ من وقت ارتداء الشراب، وإنما يبدأ من أول مرة يمسح فيها عليه بعد وضوء جديد، موضحًا أنه إذا توضأ الشخص ولبس الشراب ثم صلى عدة صلوات بنفس الوضوء؛ فإن المدة لا تبدأ إلا عند أول مسح يحدث في وضوء لاحق.

وأشار إلى أنه في حالة خلع الشراب بعد المسح؛ فإن الحكم يختلف حسب الحالة، فإذا خلعه وهو على وضوء، فإن وضوءه لا يبطل بالكامل، ولكن يجب عليه غسل القدمين فقط، لأن المسح كان بدلًا عن الغسل، وبخلع الشراب؛ يعود حكم الغسل.

وأكد أنه إذا خلع الشراب وهو على غير وضوء، فإنه يلزمه الوضوء من جديد كاملًا مع غسل القدمين، لأنه بذلك يكون قد خرج من حكم المسح، ولا يصح له البناء على وضوء سابق.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version