ألزم قانون الأحوال المدنية، المصريين المقيمين بالخارج بضرورة التوثيق والتبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة، في مدة أقصاها 3 أشهر ، و فرض القانون غرامات مالية على المخالفين لأحكام القانون .

ونصت المادة 58 من القانون على أنه يجب التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة التي تحدث للمواطنين الموجودين بالخارج أو أثناء السفر للخارج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الواقعة أو الوصول، ويكون التبليغ من المكلفين به.

لايفوتك|| 

 

ويقدم التبليغ لقنصلية جمهورية مصر العربية بالدولة محل الواقعة أو الوصول أو لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج بمصلحة الأحوال المدنية، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التبليغ والقيد حتى إصدار شهادة الميلاد أو الوفاة وتسليمها لصاحب الشأن.

 

وفي حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون اعتبرت الواقعة ساقط قيد ميلاد أو وفاة.

وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع لقيد الواقعة.

 

عقوبات المخالفين 

 

ويعاقب على مخالفة حكم المادة 58 من القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version