أجابت دار الإفتاء المصرية عن تساؤل فقهي يتعلق بصلاة الجمعة، بعدما طُرح عليها سؤال حول حكم الخطيب الذي ألقى خطبة الجمعة وأمَّ الناس في الصلاة وهو في حال سفر.
وبيّنت الدار عبر موقعها الرسمي أن صلاة الجمعة واجبة وجوبَ فرضِ عين على كل ذكرٍ حرٍّ مكلَّفٍ، مقيمٍ، صحيح البدن، وبناءً على ذلك فإن المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة.

واستندت دار الإفتاء في بيانها إلى ما رواه الدارقطني والبيهقي عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة، إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك، فمن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه، والله غني حميد».

وأوضحت أن سقوط وجوب صلاة الجمعة عن المسافر لا يعني بطلانها أو عدم مشروعيتها في حقه، بل إن للمسافر أن يحضر صلاة الجمعة، كما يجوز له أن يتولى الخطبة ويؤم المصلين فيها، وتكون صلاته صحيحة شرعًا، رغم أن أداء الجمعة ليس فرضًا عليه في الأصل.

وفي هذا السياق، نقلت دار الإفتاء ما أورده العلامة التمرتاشي الحنفي في كتابه «رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار»، حيث قرر أن كل من تصح إمامته في الصلوات الأخرى تصح إمامته في صلاة الجمعة، وبناءً عليه تجوز إمامة المسافر والعبد والمريض.

كما استشهدت الدار بقول الإمام المرغيناني الحنفي:
«ولا تجب الجمعة على مسافر ولا امرأة ولا مريض ولا عبد ولا أعمى، فإن حضروا وصلوا مع الناس أجزأهم عن فرض الوقت؛ لأنهم تحملوه فصاروا كالمسافر إذا صام، ويجوز للمسافر والعبد والمريض أن يؤم في الجمعة؛ لأن هذه رخصة، فإذا حضروا يقع فرضًا على ما بيناه».

وأشارت دار الإفتاء أيضًا إلى ما ذكره الإمام ابن قدامة من جواز إمامة العبد والمسافر في صلاة الجمعة، وهو ما وافقه عليه الإمام مالك في شأن المسافر، كما نُقل عن الإمام أبي حنيفة أن صلاة الجمعة تصح بالعبيد والمسافرين، باعتبار أنهم رجال تصح منهم الجمعة.

وأكدت دار الإفتاء  على أنه وفقًا لما سبق من أقوال الفقهاء والأدلة الشرعية، فإنه يجوز للمسافر أن يخطب الجمعة وأن يؤم الناس فيها، وتكون صلاته وصلاة المأمومين خلفه صحيحة، والله سبحانه وتعالى أعلم.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version