قانون الإيجار القديم..يواجه العديد من المستأجرين خطر الطرد من منازلهم رغم انتظامهم في دفع الإيجار، ما يطرح تساؤلات حول مدى حماية القانون لحقوقهم.
قانون الإيجار القديم جاء ليحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين، حيث يتيح للمستأجر المطالبة بحقوقه عبر الدعوى القضائية عند تعرضه للطرد.
ويتساءل كثير من المستأجرين: هل يحق لهم اللجوء إلى القضاء لوقف تنفيذ قرار الطرد؟ لاسيما في ظل الضمانات التي منحها قانون الإيجار القديم للمستأجرين، والتي تهدف لحماية حقهم في السكن، شرط الالتزام بالعقد والإجراءات القانونية الصحيحة.
و طبقا للمادة 7 من قانون الإيجار القديم ، يحق المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة، لضمان حماية حقوقه القانونية والاعتراض على أي إجراءات غير عادلة تتعلق بالإخلاء أو شروط العقد.
ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية الصادر للمالك أو المؤجر في حالة الامتناع عن الإخلاء، سواء عند انتهاء مدة العقد المحددة أو تحقق إحدى الحالات الاستثنائية،وتشمل انتهاء المدة القانونية أو ترك العقار مغلقًا دون مبرر لمدة تزيد عن سنة، أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى قابلة للاستخدام لغرض مماثل.
ضوابط الطرد القانوني للمستأجر
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك طلب أمر من قاضي الأمور الوقتية لتنفيذ الطرد، مع الحفاظ على حق المطالبة بالتعويض، بينما يمكن للمستأجر رفع دعوى موضوعية دون وقف التنفيذ القضائي.
تخصيص وحدات بديلة للمتضررين
كما يحق المستأجرين أو من امتد إليهم العقد في طلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الدولة قبل انتهاء المدة القانونية، على أن يُرفق الطلب بإقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص. ويصدر مجلس الوزراء خلال شهر من العمل بالقانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات، مع مراعاة أولوية المستأجر الأصلي وزوجه، وضمان تخصيص عادل ومنظم للوحدات الجديدة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويقلل النزاعات القانونية.
متى تنتهي عقود الإيجار القديم
تنتهي عقود إيجار الوحدات المؤجرة لغرض السكنى بعد 7 سنوات، حيث ينص القانون على أنه: “تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به”.
و عن عقود الإيجار لغير غرض السكنى، “تنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله مـا لـم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.










