عذب طفله حتى الموت.. فتحت جهات تحقيق السلام، تحقيقات موسعة مع أب عذب ابنه حتى فارق الحياة في مدينة السلام وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من أحد المستشفيات بوصول طفل عمره عامين مصاب بعدة كدمات وجروح في أماكن متفرقة من الجسد ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه بمنطقة السلام، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبإجراء التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة والده، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهتهم اعترف بقتل المجني عليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة الضرب المفضي إلى الموت

 

نصت المادة 236 من قانون العقوبات على  أن:”يعاقب بالأشغال الشاقة،أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو أعطاه مواد ضاره ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت ، أما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

 

الحبس 10 سنوات .. مشروع قانون جديد لمواجهة عنف الآباء ضد الأطفال

 

وكانت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قد أعلنت سابقا عن تقدمها بمشروع قانون بشأن تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

 

وأكدت  “ عبد الحليم  ” فى تصريحات لـ “ صدى البلد ” أن قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى فى مادته 96 بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر حتى 3 سنوات، و حال وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إدارى، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم الذين فقدا طفلهما، دون معاقبتهما بحجة الحفاظ على القوام الأسري .

 

و أوضحت عضو مجلس النواب أنه  لا يوجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها، مشيرة إلى أن هناك العديد من جرائم الإهمال والعنف الأسري التي انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي  خلال الفتره القليلة الماضية

وجاء نص التعديلات علي أن يضاف إلى المادة (96) من القانون، وإذا حدث إصابة الطفل بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين.

 

السجن 10 سنوات

 

وإذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج إهمال متعمد من جانب أحد الابوين أو الولي أو الوصي عليه تكون العقوبة  السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.
 

وتنص المادة (96) من القانون ما يلى:يعد الطفل معرضاً للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية :

– إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .- إذا حُرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .

– إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .

– إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .

-إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات و المهملات .

– إذا كان سيئ السلوك و مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .

-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش و لا عائل مؤتمن.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version