حدد قانون المحال العامة عددًا من الحالات التي يجوز فيها للجهة الإدارية المختصة إلغاء ترخيص المحل العام، وذلك لضمان الالتزام بالضوابط القانونية والحفاظ على النظام العام.
يأتي ذلك في إطار سعي الدولة إلى إحكام الرقابة على المحال العامة والتأكد من عدم مخالفتها لشروط الترخيص أو مزاولة النشاط بالمخالفة للقانون.
حالات إلغاء تراخيص المحال العامة
وفي هذا الصدد، نصت المادة 25 من القانون على أنه يجوز إلغاء رخصة المحل العام في أي من الأحوال الآتية:
إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.
2-إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.
3-إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا.
4-إذا أجرى تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
5-إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة.
6-إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
7-إذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام.
وفى جميع الأحوال يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص.
ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة إن أمكن خلال تلك المدة أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز.


