تقرير الجريدة السعودية

الرياض – وافقت السلطات العليا السعودية على تعديل اللائحة بحيث يمنع تكبيل المتهمين بعد القبض عليهم إلا في الظروف القصوى.

وتم التعديل في هذا الشأن على المادة (21) من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بحماية حقوق المتهم، وذلك بإضافة فقرة إلى المادة. وبحسب التعديل، لا يجوز تقييد المتهم عند القبض عليه إلا إذا ألحق الضرر بنفسه أو بغيره، أو حاول الهروب من الحبس.

وذكرت المصادر أن التعديل جاء بعد دراسة السلطة التقديرية لضباط البحث الجنائي في تكبيل الأشخاص، وقصر تلك السلطة على حالات محددة تستدعي ذلك. وذلك بعد الاطلاع على المحاضر والتوصيات التي أعدتها الجهات المختصة في هذا الشأن

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version