تقرير الجريدة السعودية

جدة — وافق النائب العام السعودي رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود المعجب على إنشاء مركز حماية المبلغين والشهود والخبراء والمجني عليهم.

وذلك تنفيذاً للمادة الرابعة من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والمتضررين.

ويهدف القانون، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في 13 فبراير/شباط، إلى توفير الأمن للأفراد الذين قد يتعرضون للتهديد بسبب الإدلاء بشهادتهم في قضايا أمام المحاكم.

ويهدف المركز إلى توفير الحماية القانونية للأشخاص المعرضين للخطر بسبب تقديم معلومات عن الجرائم. ويكفل القانون حمايتهم من أي تهديد أو خطر أو أذى.

ويحق لهم الحصول على كل أو بعض أنواع الحماية المنصوص عليها في المادة 14 من القانون، وهي: الحماية الأمنية، وإخفاء البيانات الشخصية وكل ما يدل على هويتهم؛ نقلهم من مكان عملهم – بشكل مؤقت أو دائم؛ ومساعدتهم في الحصول على عمل بديل، وتوفير التوجيه القانوني والنفسي والاجتماعي لهم، ومنحهم وسائل الإبلاغ الفوري عن أي خطر يهددهم أو يهدد أي من الأشخاص ذوي الصلة الوثيقة بهم، وتغيير أرقام هواتفهم ومكان إقامتهم؛ واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنقلهم الآمن، بما في ذلك توفير المرافقة الأمنية لهم أو الإقامة، وتقديم الدعم المالي لهم.

يقوم المركز باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشخص الذي يحق له الحصول على الحماية من الإصابة الجسدية، وكذلك ضمان صحته وسلامته وتكيفه الاجتماعي، طوال فترة الحماية المخصصة له، مع مراعاة حالته الصحية. الحقوق والحريات، وعدم تقييدها إلا بالقدر اللازم وفقا لأحكام القانون.

ويمكّن القانون الأشخاص المحميين من تقديم طلبات الحماية وفق إجراءات وشروط وأحكام محددة. كما يمنح القانون الحماية للمشمولين به دون موافقتهم إذا كان هناك ما يثير احتمال تعرضهم لخطر داهم.

وينص القانون على عقوبات جنائية لأي سلوك يشكل جناية على المشمولين بالحماية، بما في ذلك السجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات، والغرامة التي قد تصل إلى 5 ملايين ريال.

ويمنح القانون السلطات القضائية صلاحيات توفير الحماية اللازمة للشهود والضحايا والمبلغين والخبراء وأفراد أسرهم من أي تهديد بما في ذلك الاعتداء والانتقام والترهيب وغيرها.

ويساهم القانون في مكافحة الجرائم من خلال تشجيع وتسهيل تبادل المعلومات وتوفير الحماية للمخبرين والشهود والخبراء والضحايا من أي اعتداءات أو تهديدات أو أضرار مادية أو معنوية أو أي شيء قد يؤثر سلبا على إيصال هذه المعلومات.

يُشار إلى أن القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد 120 يومًا من تاريخ نشره في جريدة أم القرى الرسمية في 20 شعبان الموافق 1 مارس 2024.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version