تقرير عكاظ/جريدة السعودية
الرياض – أطلق البنك المركزي السعودي (ساما)، الجهة المنظمة لسوق التأمين المحلي، جلسة استشارة عامة حول مسودة تعديلات قواعد التأمين الشامل على المركبات. وتهدف القواعد المعدلة بشكل أساسي إلى توسيع التغطية التأمينية على المركبات لتشمل الأقارب، وكذلك السائقين الخاصين وغيرهم على كفالة المؤمن له.
يحد التعديل من نطاق التغطية للعملاء الأفراد. ومن المقرر تقديم التعليقات على مسودة التعديلات بحلول 16 أكتوبر 2023. وتعد المراجعة المقترحة للقواعد جزءًا من جهود مؤسسة النقد العربي السعودي المستمرة لتطوير ودعم نمو قطاع التأمين من خلال توفير منتجات تأمينية تلبي احتياجات السوق.
وتضمنت التعديلات على قواعد التأمين الشامل على المركبات الفقرة (1.4) من المادة الأولى منه والتي عرّفت المؤمن عليه بأنه “شخص طبيعي أو اعتباري قام بشراء الوثيقة من الشركة والمذكور اسمه في جدول الوثيقة.
وأضافت تعديلات المشروع المعروض على الاستفتاء فقرة جديدة تحمل الرقم (1.8) في المادة الأولى تنص على أن السائق المؤمن عليه والسائق الذي تربطه بالمؤمن له قرابة قرابة كالأب والأم والزوج والزوجة، الابن أو الابنة أو الأخ أو الأخت أو السائق الذي على كفالة المؤمن عليه، أو الذي يعمل لدى المؤمن عليه بموجب عقد عمل.
وتنص الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (3.3) من المادة (3) على الوفاة والإصابات الجسدية والنفقات الطبية للسائق المؤمن عليه أو المسمى. يشير مصطلح “السائق المسمى” إلى السائق الإضافي المرخص له بقيادة السيارة والمذكور اسمه في جدول البوليصة.
وينص التعديل المقترح على حذف الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة (3.3) من المادة (3) والتي تشمل التغطية للسائق من أقارب المؤمن عليه مثل الأب والأم والزوج والزوجة والأبناء والبنات والأخ والأخت أو عامل الخدمة المنزلية لدى المؤمن عليه أو من يعمل لدى المؤمن عليه بموجب قانون العمل.
كما يتضمن المشروع تعديل الفقرة الفرعية (3) من الفقرة (5.4) من المادة (5) والتي تنص على أنه: إذا كان المؤمن له أو السائق المسمى مسؤولاً جزئياً عن الحادث، يتم احتساب الخصم بنسبة نسبة المسؤولية المقررة. للمؤمن له أو للسائق المسمى فيما يتعلق بالحادث فقط.
وأشارت الفقرة الفرعية (4) من الفقرة (5.4) من المادة (5)، وفقاً للتعديل المقترح، إلى أنه لا يتم تحصيل المبلغ القابل للخصم إذا لم يكن المؤمن له أو السائق المسمى مسؤولاً عن الحادث؛ بحسب تقرير الجهة المختصة التي حضرت مكان الحادث.
وشدد التعديل على الفقرة الفرعية (5) من الفقرة (5.4) من المادة (5) على أنه يحق للشركة إلزام المؤمن له بدفع المبلغ القابل للخصم في حالة عدم وجود طرف آخر في الحادث والمؤمن له أو السائق المسمى تحمل المسؤولية عن الحادث؛ بناء على تقرير الجهة المختصة التي حضرت مكان الحادث، أو إقرار المؤمن له أو السائق المسمى بمسؤوليته عن الحادث.
ونص المشروع على تعديل الفقرة (5.7) من المادة الخامسة بشأن الوفاة والإصابة الجسدية والمصاريف الطبية للسائق المؤمن عليه أو المسمى. في حالة اختيار المؤمن له تغطية الوفاة والإصابة الجسدية والنفقات الطبية للسائق المؤمن عليه أو المسمى، فإن الشركة ملزمة بالتعويض وفقًا لجدول المنافع الموضح في جدول البوليصة.
وتضمنت الفقرة (4) من المادة (7) نص “حادث المركبة الآلية عندما يقودها شخص غير المؤمن له أو السائق المسمى”. كما أن هناك تعديلات على الفقرة (13) من المادة (7) والتي نصت على أنه في حالة استخدام المركبة لأي نوع من أنواع السباق أو اختبار السرعة أو اختبار السرعة أو القوة.
ونصت الفقرة (18) من المادة (7) على “أي التزامات أو تكاليف تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب أعمال إجرامية وعدائية يرتكبها المؤمن له و/أو السائق المسمى”.
وتضمنت الفقرة (19) من المادة (7) حسب التعديل المقترح النص: “إذا ثبت في التقرير المعد من الجهة المختصة التي حضرت مكان الحادث أن الحادث قد وقع عمداً من المؤمن له أو السائق المسمى.
وشهد التعديل إضافة المادة الثامنة إلى قواعد التأمين الشامل للمركبات، والتي تنص على ما يلي: “في حالة قيام طرف آخر غير المؤمن له أو السائق المسمى بإحداث الضرر أو الخسارة للمركبة الآلية، تقوم الشركة بتعويض المؤمن له عن هذا الضرر أو الخسارة أو عن الوفاة والإصابات الجسدية والنفقات الطبية – في حالة تغطيتها – يحق للشركة أن تحل محل المؤمن له وملاحقة الطرف المتسبب في الحادث، أو شركة الطرف المسبب للحادث عن التعويض الذي ترتب على الحادث. السيارات.”
يُذكر أن قواعد التأمين الشامل على المركبات، التي أعلنتها مؤسسة النقد العربي السعودي ودخلت حيز التنفيذ في 1 نوفمبر 2020، تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤمن والمؤمن له من خلال توحيد الحد الأدنى للتغطية غير الإلزامية. التأمين الشامل على المركبات وتحديد أحكام التغطية الإجبارية والاختيارية التي سيتم توفيرها في الوثيقة.