قضت محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبورغ اليوم بأن رفض الاعتراف بتغيير الجنس بشكل قانوني في دولة عضو أخرى ينتهك حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي.

إعلان

إن رفض الاعتراف بتغيير المواطن للاسم الأول والجنس المكتسب بشكل قانوني في دولة عضو أخرى يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي ويشكل عقبة أمام ممارسة الحق في حرية التنقل والإقامة، محكمة العدل الأوروبية حكم اليوم (4 أكتوبر).

ويأتي القرار في أعقاب طلب من مواطن بريطاني روماني قام بتغيير اسمه الأول ولقبه من أنثى إلى ذكر في عام 2017 وحصل على اعتراف قانوني بهويته الجنسية الذكورية في عام 2020 في المملكة المتحدة، حيث كان يعيش منذ عام 2008.

وعلى أساس هذه الوثائق، طلب المواطن المعني بعد ذلك من السلطات المحلية في موطنه رومانيا تسجيل التغيير في شهادة ميلاده وطلب وثائق جديدة تعكس تغيير اسمه الأول وجنسه ورقم هويته الشخصية.

رفضت السلطات الرومانية القيام بذلك، وبدلاً من ذلك طلبت منه فتح إجراءات منفصلة في رومانيا أمام المحاكم الوطنية لتأكيد تغيير الجنس.

ولذلك، فتح هذا الشخص دعوى أمام محكمة بوخارست، التي أحالت بعد ذلك القضية إلى المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، متسائلة عما إذا كان رفض رومانيا الاعتراف بقرار المملكة المتحدة يقع ضمن قانون الاتحاد الأوروبي وما إذا كان لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أي تأثير على النزاع.

وقالت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، ومقرها لوكسمبورغ، إن رفض رومانيا الاعتراف بالوثائق وقرارها بإجبار المواطن على بدء إجراء جديد لتغيير الهوية الجنسية المكتسبة بالفعل في المملكة المتحدة، أمر غير مبرر.

وقالت محكمة العدل الأوروبية إن الشروع في إجراءات جديدة في بلده الأصلي سيعرضه أيضًا لخطر أن تؤدي هذه الإجراءات إلى “نتيجة مختلفة عن تلك التي تم الحصول عليها أمام سلطات الدولة العضو التي منحت بشكل قانوني هذا التغيير للاسم الأول والجنس”. هوية'.

وقالت المحكمة إن حقيقة تقديم الطلب في رومانيا بعد خروج المملكة المتحدة من الكتلة غير ذات أهمية.

بشكل منفصل، في عام 2021، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن رومانيا انتهكت حقوق شخصين متحولين جنسيًا من خلال عدم الاعتراف بهويتهما لأنهما لم يخضعا لجراحة تغيير الجنس.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version